من العقاب كالطاعة وعدمها وما اشبه ذلك والارشاد الى الواجب او المستحب كل بحسبه (فافهم تتمه بناء على القول بالفور فهل) هو على الفور فلا محل للفعل بعده او (قضية الامر) التراخى فى الفورية بمعنى (الاتيان) به (فورا ففورا) فيكون المكلف (بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا فى الزمان الثانى اولا) يكون بهذه الحيثية (وجهان مبنيان على ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحده المطلوب بها) فيكون الفور لا فور بعده (او تعدده) فيجب ثانيا فورا وهكذا (ولا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته او تعدده فتدبر جيدا الفصل الثالث) اختلفوا فى (ان الاتيان بالمامور به على وجهه) هل (يقتضى الاجزاء) اولا بعد تسليم اقتضائه (فى الجملة بلا شبهة وقبل الخوض فى تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغى تقديم امور) يتضح بها المرام (احدها الظاهر ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج) والطريق (الذى ينبغى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا مثل ان يؤتى به بقصد التقرب فى العبادة لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المامور به شرعا فانه عليه يكون على وجهه فيدا توضيحيا) لانه لا يكون له هذا الوصف اذا لم يكن على وجهه وكيفيته (وهو بعيد) قال ايده الله تعالى (مع انه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا) ومن قيود المامور لا (من قيود المامور به شرعا) وفيه انه لا يلزم ذلك ضرورة ان تحقق الاتيان بالمامور به بوصفه العنوانى فى كل من الواجبات بحسبه والاتيان الغير المقصود به الطاعة فى التعبديات ليس باتيان للمامور به فهو من قيود المامور به بعد الفراغ عن كونه اتيانا جامعا لشرائطه فاقدا لموانعه فالاتيان بالمأمورية لا على وجهه تارة يكون لخلل فى ذات المأمورية واخرى لخلل فى اتيانه هذا مع انه يمكن ان يكون بهذا المعنى من قيود الاتيان لا من قيود الماتى به فيكون قيدا احترازيا عاما لكل مورد إلّا انه خلاف ظاهر العبارة فى الجملة فيصح ان يراد بالوجه هذا المعنى (ولا) يصح ان يراد به (الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب) من الوجوب