(نحو المسارعة الى المغفرة والاستباق الى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر ضرورة ان تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما) اى عن ترك المسارعة وترك الاستباق (انسب كما لا يخفى) ولقائل ان يقول ان البعث الى العمل بالواجبات كما ورد بنحو الترهيب ولو عيد ورد ايضا بنحو الترغيب والوعد كما هو الحال فى كل واجب فى الشريعة كما لا يخفى على من لاحظ الاخبار والآثار فلا دلالة فيما ذكر على ما ادعى نعم فى مادة المسارعة والاستباق دلالة تامة على الندب اذ لا يصدقان إلّا فيما اتسع وقته ولذا ترى من اقبح الكلام القول بان زيدا سارع الى الصوم اول الفجر او استبق اليه ومن احسنه قول سارع الى الصلاة اول الوقت واستبق اليها وهذا فى غاية الوضوح (فافهم) هذا (مع لزوم كثرة تخصيصه) لو حمل الامر على الوجوب (فى المستحبات وكثير من الواجبات بل اكثرها) عند المصنف وفيه مضافا الى انه غير ضائر اذا كان التخصيص على هذا النحو من التدريج وعدم الاخراج مرة واحدة بالقرينة المتصلة إلّا أنّك عرفت مما ذكرنا ان خروج الواجبات الموسعة والمستحبات تخصص لا تخصيص اذ لا يعقل وجوب ما يجوز تركه وإلّا لم يكن محل المادة موسعا ولا مندوبا فالانصاف ان العمدة فى الجواب ما ذكرناه (فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب او مطلق الطلب) عند المصنف ايضا وقد عرفت انه لا وجه له ان اريد بمطلق الطلب ما يعم الندب والوجوب لانه بالنسبة الى الوجوب المضيق لا معنى للمادة وبالنسبة الى الموسع والمستحب لا معنى للهيئة كما عرفت فالمراد هو خصوص الندب لما ذكرنا لا لما افاده (ولا يبعد دعوى استقلال العقل) مطابقا لحكم الشرع (بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات فى مقام البعث نحوه ارشاد الى ذلك كالآيات والروايات الواردة فى البعث على اصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها) طاعة ومسارعة واستباقا (ولو لم يكن هناك امر بها كما هو الشأن فى ساير الاوامر الإرشادية) فانه لا يترتب على هيئتها مثوبة موافقة ولا عقوبة مخالفة غير ما يترتب على موادها وجودا من الثواب وعدما