صحة ذلك وحسنه وان تعدد بنفسه الى ما لا يحصى واتحد امتثال مقدمته وهى الاتيان به اليه بعد شرائه الثالث ان يشترى له ثوبا وياتيه به ويضعه امامه ثم يمضى ويأتى باحسن منه ويضعه حوله وهكذا ليختار المولى احسنها ولا ينبغى الاشكال فى صحته وان تعدد فى نفس الشراء ومقدمته لوجود مناط النحو السابق فيه وكونه فى الاول دفعيا مطلقا وفى الثانى دفعيا بحسب المقدمة لا ذيها وفى الثالث تدريجيا مطلقا لا يوجب تفاوتا فى حسنه عند العقل وهذا بعينه موجود مع احتمال الاحسنية بل مع المساوات وغاية ما يتصور مانعا معها كون التبديل لغوا وعبثا لا كون الامتثال متعددا وكما كان للامر مع اتحاد غرضه وهو اللبس ان يامر بالف امر مأمورا واحدا باتيان الثوب قبل ان يحصل اصل الغرض او بامر واحد الف مأمور ليختار احسن ما يؤتى به كذلك للمامور بالامر الواحدان يمتثل على نحو البدل الف مرة لتلك العلة وهذا اوضح من ان يخفى والسر فى الجميع سيأتى قريبا ان شاء الله تعالى وقد عرفت مما حققنا فى افعال العباد أن جميع التكاليف الشرعية من هذا القبيل لا بمعنى ان الغرض المترتب على المأمور به عائد فيها الى الامر كما فى هذه الاوامر بل ذات الغرض عائدة الى المامور إلّا ان ترتبه على المامور به بيد الامر فما اتضح فيه الترتب وعدمه فهو واضح وما جهل الحال فيه واختلفت محصلاته فى مراتب الحسن فهو من ذلك القبيل كالصلاة وما اشبهها (المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخى) نعم قضية اهمالها او اجمالها الاقتصار على الفور لانه القدر المتيقن (وقضية اطلاقها جواز) هما معا لا خصوص (التراخى) كما افاده دام ظله وان كان مظهر الثمرة جوازه خاصه (والدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة) وضعية على مطلق الزمان فضلا عن الدلالة (على تقييده باحدهما) نعم له الدلالة الالتزامية العقلية على زمان ما (فلا بد فى التقييد) لهذا المدلول الالتزامى (من دلالة اخرى كما ادعى) فى كلام القائل بالفور من (دلالة غير واحد من الآيات على الفورية وفيه منع ضرورة ان سياق آية (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) وكذا آية (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) انما هو البعث) الارشادى