على التكرار فلا يخلو الحال) من احد امرين (فاما ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل) هى (فى مقام الاهمال او الاجمال فالمرجع) على هذا التقدير (الى الاصل) والاصل عدم سقوط الامر بالاتيان بالمامور به فى ضمن الافراد للشك فى جوازه او الاصل عدم جواز الاتيان بالاكثر والاقتصار على القدر المتيقن بل الاصل براءة الذمة من التكليف بالاتيان اكثر من مرة (واما ان يكون اطلاقها فى ذاك المقام) وحينئذ (فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى الامتثال وانما الاشكال فى جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاق الطبيعة المامور بها هو الاتيان بها مرة او مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى والتحقيق ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة) ودفعه (فى ضمن فرد او) فى ضمن (افراد) لانه نحو وجود للطبيعة دفعه (فيكون ايجادها فى ضمنها نحو من الامتثال كايجادها فى ضمن الواحد) فهذا ما اردناه من اقتضاء الاطلاق لا جواز الاتيان بها مرة او مرات بمعنى دفعة او دفعات (فانه مع الاتيان بها مرة) بهذا المعنى (لا محاله يحصل به الامتثال ويسقط به الامر فيما اذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا) سواء كان بداعى امتثال آخر فيكون امتثالين لامر واحد (او بداعى ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله اصلا واما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما اذا امر المولى بالماء ليشرب او يتوضأ فاتى به ولم يشرب او لم يتوضأ فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر احسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما ياتى بيانه فى الاجزاء) قلت تبديل الامتثال يقع على انحاء الاول ان يقول المولى لعبده اشتر لي ثوبا فيمضى العبد ويشترى عددا من الثياب صفقة ليختار المولى احبها اليه ولا اشكال فى صحة ذلك وحسنه وان انحل الى الف امتثال بسبب نسبته الى كل فرد من الاثواب الثانى ان يشترى ثوبا ثم يراه غير لائق بمولاه فيشترى الثانى وهكذا ثم يجيء بها دفعه الى مولاه ولا ريب فى