الأربعة محتاجة فى تعيين احدها الى قرينة ووقوعه بعد الحظر لا قرينة فيه على خصوص الخاصة اصلا بل قرينية سبق الاحكام على عودها بعد النهى مطلقا اقوى من قرينية الوقوع بعد الحظر على ذلك (المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا) هيئة ومادة (لا دلالة لها على المرة ولا) على (التكرار فان المنصرف عنها ليس إلّا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على احدهما لا بهيئتها ولا بمادتها واما الاكتفاء بالمرة فانما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطبيعة كما لا يخفى ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلّا على الماهية على ما حكاه السكاكى لا يوجب كون النزاع هاهنا فى الهيئة كما فى الفصول فانه منه غفلة وذهول عن ان) الاتفاق على (كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على ان مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف وقد عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر وساير المشتقات بحسب المعنى فكيف) تدعى انه (بمعناه يكون مادة لها) قلت الظاهر بحسب متعارف اوضاع هذه الامور ان حال المصدر وحال اسم الجنس سواء فكما جعل هناك اسم الجنس اصلا ومعناه مطلق الماهية فاذا لحقه التنوين دل على فرد منها او الالف والنون فعلى فردين وهكذا فى جميع اللواحق مع ان فى صحيح الاستعمال من مبدإ الوضع الى الآن لم يستعمل الا الملحق به احد هذه الامور ما خلا نادر من الموارد فكذلك المصدر فانه كاسم الجنس فاذا لحقته هيئة الماضى دل على شيء او هيئة المستقبل دل على شيء آخر وهكذا فتكون الهيئات المختلفة كلواحق اسم الجنس المختلفة وان كان وضع الجميع فى عرض واحد إلّا ان ذلك يستكشف فى المقامين من النظر الى ان هناك معنى واحد تعتور عليه امور مختلفه فيسمى ذلك اصلا والباقى فرعا فالمصدر وان اخذ بمعناه مادة لها إلّا انه مع ذلك لا يصحح ما فى الفصول لجواز ان يراد به حين كونه مادة غير ما يراد به حين كونه وحده كما فى اسم الجنس والاتفاق المذكور لا يدل حينئذ على شيء لاختصاصه بصورة خلوه من كل شيء فلا دخل له بصورة لحوق الهيئات له ولا ينافى ذلك كون معنى الهيئة من حيث هى لا ربط له بالمرة والتكرار ضرورة ان لحاظ