(وجب هناك شيء آخر اولا) وهو النفسى وما كان بوجوب آخر غيرى (اتى بشيء آخر اولا) وهو التعيينى والساقط بالاتيان بشيء آخر هو التخييرى (اتى به مكلف آخر اولا) وهو العينى والساقط باتيان المكلف الآخر هو الكفائى شاء المكلف حصول مقدماته او لم يشاء وهو المطلق والذى مقدماته بإشاءة المكلف هو المشروط بادر الى امتثاله او لم يبادر وهو الحينى اى المحتاج وجوده الى حين ما والذى لا بد فيه من المبادرة هو الفورى او اخذ فيه التراخى قيدا هو المتراخى شاء امتثاله المكلف فعلا اولا وهو التنجيزى وغير المقدور للمكلف امتثاله فعلا هو التعليقى لانه يتبع وقته جاء المكلف به دفعه فى ضمن فرد او فى ضمن افراد وهو الطبيعي اى المتعلق بالطبيعة والذى لا يصح إلّا الاتيان به دفعه او فى فرد واحد هو ما دل على المرة والذى لا يصح الاتيان به دفعه بل دفعات اوفى ضمن افراد هو ما دل على التكرار وسيأتى تفصيل جملة من المسائل إن شاء الله إلّا ان ما ذكرناه من باب الضابط (كما هو واضح لا يخفى المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحضر او فى مقام توهمه على اقوال) احدها ما (نسب الى المشهور) من (ظهورها فى الإباحة و) ثانيها ما نسب (الى بعض العامه) من (ظهورها فى الوجوب و) ثالثها ما نسب (الى بعض) من (تبعيته لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى الى غير ذلك والتحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها) ان (يكون خاليا عن قرينة على الوجوب او الاباحة او التبعية ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون) وقوع الصيغة (عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون) الوقوع كذلك (موجبا لاجمالها) وكونها (غير ظاهرة فى واحد منها إلّا بقرينة اخرى كما اشرنا) والظاهر ان عمده الداعى الى القول بالاباحة هو كونها ضد النهى مع ان كون الامر نصا فى الاباحة العامة بعد النهى مما هو متفق عليه فيكفى فى المقابلة للنهى ولا حاجة الى الاباحة الخاصة نعم تبقى الاباحة العامة بالنسبة الى ما تحتها من الاحكام