شىء او شرطيته للمامور به (ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كذلك إلّا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا) اما بنفسهما بناء على قبولهما للجعل او بمنشإ انتزاعهما بناء على عدمه (فبدليل الرفع ولو كان اصلا يكشف) ويستكشف (انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم بثبوت الامر الفعلى) وانما شك فى كيفية الخروج عن عهدته (كما عرفت) قلت فيه ان وجوب الطاعة وما يتوقف عليه تحقق مفهومها من المستقلات العقلية التى ليس للشرع مدخل فيها فلو ورد اعتبار شىء فيها تعبدا مما لا يستقل العقل باعتباره كشف ذلك عن وجود خصوصية فى الامر او المأمور به على نحو لا يمكن نحصلها الا بهذا النحو من الاطاعة بمعنى ان طاعة هذا الامر المشتمل على خصوصية كذا هو هذا النحو وغيره لا يكون اطاعة فيكون اعتبار شيء فيها حينئذ عبارة عن اعتبار جزء او شرط فى المأمور به او خصوصية فى الامر وعلى هذا فالمقامان من واد واحد ضرورة رجوع الامر فى ذلك الى الشرع وقبوله للوضع والرفع فيعود الشك فيه الى الشك فى اصل التكليف على هذا النحو الذى تكون اطاعته بهذه الصورة الخاصة والذى لا يرجع فيه الى البراءة مطلقا هو ما اذا علم الامر ومتعلقه تاما من جانب الشارع وكان الشك فى المحصل ومرجعه الى حكم العقل مستقلا فتكون الطاعة كالاستطاعة عقلية فيما علمت جهات الامر وشك فى كيفية الخروج عن عهدته بحسب الطاعة وشرعيه فيما احتمل دخل شيء يكون اطاعته على وجه لا يستقل العقل بحكمه (فافهم المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة) هيئة فى الامر (كون الوجوب نفسيا) لا غيريا و (تعينيا) لا تخييريا و (عينيا) لا كفائيا ومطلقا لا مشروطيا وحينيا لا فوريا ولا تراخيا كما ان قضية لحاظ اطلاق المادة منضما الى اطلاق الهيئة يقتضى كونه تنجيزيا لا تعليقيا وطبيعيا لا وحدانيا مطلقا ولا تكراريا (لكون كل واحد مما بقابلها يقتضى تقييد الوجوب وتضييق دائرته فاذا كان فى مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا) غير مقيد بشيء