يسقط مثل هذا الامر إلّا اذا دل دليل على سقوطه (فلا بد عند الشك وعدم احراز) السقوط لا عدم احراز (هذا المقام) المطلق (من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل ويستقل به العقل) اذا عرفت ذلك (فاعلم انه لا مجال هاهنا إلّا لاصالة الاشتغال ولو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين وذلك لان الشك هاهنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك وعدم احراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة انه بالعلم بالتكليف) مع انضمام الامر العقلى اليه (تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة وهكذا الحال فى كل ما شك فى دخله فى) تحقق (الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره فى المأمور به كالوجه والتميز نعم يمكن ان يقال ان كلما) كان من شيء (ربما يحتمل بدوا) او فى اول النظر (دخله فى الامتثال) اى فى امتثال التكليف (امرا) و (كان) الشيء المحتمل (مما يغفل عنه غالبا العامه) فالعقل حاكم بانه (كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا وإلّا لاخل بما هو همه وغرضه) فان نصب القرينة عمل على حسبها (اما اذا لم ينصب) قرينة فيها (دلالة على دخله كشف) ذلك (عن عدم دخله وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتميز فى الطاعة فى العبادة حيث ليس منهما) اى من الوجه والتميز (عين ولا اثر فى الاخبار والآثار وكانا مما يغفل عنه العامة وان احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا ثم انه لا اظنك) تغفل ولا احسب (ان تتوهم وتقول) ان الحكم فى هذه المسألة ومسئلة الاقل والاكثر واحد وكما قلتم هناك (ان ادلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار وان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار) فيلزمكم القول به فى هذا المقام اذ فساد هذا التوهم واضح (لوضوح انه لا بد فى عمومها) اى ادلة البراءة للمورد (من) وجود (شىء) فى ذلك المورد (قابل للرفع والوضع شرعا وليس) لذلك وجود (هاهنا فان دخل قصد القربة ونحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى) بخلافه ثم فان الشك هناك انما هو فى جزئيه