مطلقا ولا توقف لتحقق هذه الكفاية على اخذه فى المتعلق قطعا فالمأخوذ فى المتعلق شيء لا محذور فيه والذى يكفى عنه شيء آخر فيه محذور الأخذ ولا ضير فى ذلك (فتأمل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام كى لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام)
(ثالثتها)
اعلم (انه اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان اخذ قصد الامتثال فى المأمور به اصلا) وعرفت ان الاصح كونه من قيود المأمور بدليل حكم العقل (فلا مجال للاستدلال) على عدم كونه قيدا فى المأمور به (باطلاقه) اذ ما لا يمكن تقييده لا يمكن اطلاقه (ولو كان مسوقا فى مقام البيان) فلا يكون الاطلاق المتوهم دليلا على عدم اعتباره (كما هو اوضح من ان يخفى فلا يكاد يصح) الاستناد الى الاطلاق (والتمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه) من القيود (فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها) كصل مثلا (ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه) كالوجوب مثلا وغيره (مما هو ناشى من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره فيها) لعين ما قلناه فى الصيغة بل وظهر لك مما حققناه انه لا وجه لاستظهار عدم الاعتبار من اطلاق المقام ايضا الذى اشار المصنف اليه بقوله (نعم اذا كان الآمر فى مقام بصدد بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضه وان لم يكن له دخل فى متعلق امره ومعه سكت فى المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال فى حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله فى غرضه وإلّا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة) وتوضيحه انا بعد ان حققنا ان الحاصل من ضم الامر العقلى بالطاعة الى الامر الشرعى بالصلاة مثلا هو الامر الشرعى بموضوع مطلق للمامور مقيد فيكون معنى صل ائت بالصلاة مطيعا وقلنا هذا ممكن الاخذ والامتثال فاذا توجه هذا الامر على سبيل القطع وما يقوم مقامه لم يكن لاطلاق المقام معنى يتمسك به بعد الحكم العقلى بالتقييد المذكور ولم