الواجب بداعى وجوبه) فيكون حاصل التوجيه ان الصلاة المقيدة لم يتعلق بها الامر بما هى مقيدة بل بغير هذا الجزء من اجزائها فاذا اتى بتلك الاجزاء بداعى الامر بالكل صح الكل وتحقق المقيد ولم يكن الداعى الا هذا الامر والماتى به بداعيه هو نفس ما تعلق به (قلت) فيه انه (مع امتناع اعتباره كذلك) لان الوجوب يتعلق بالمركب بجميع اجزائه ومنها قصد الامتثال وارادته وهو غير معقول (فانه يوجب تعلق الوجوب بامر غير اختيارى) وهو الارادة ضرورة ان الامر الاختيارى ما كان بارادة فان اراد وجوده اتى به وان لم يرد وجوده لم يأت به والارادة موجودة بنفسها لا بارادة وجودها وإلّا لتسلسلت الارادات وفرض وجودها بنفسها نقيض كون وجودها باختيار المريد وهذا هو معنى قوله دام ظله (فان الفعل وان كان بالارادة اختياريا إلّا ان ارادته حيث لا تكون بارادة اخرى وإلّا لتسلسلت ليست باختياريه كما لا يخفى) كما ان الفعل وان كان مقدورا إلّا ان القدرة عليه حيث لا تكون بقدرة اخرى وإلّا لتسلسلت ليست بمقدورة وتجويز المحقق الطوسى تعلق الارادة بالارادة لا يدل على اختياريتها كما توهمه بعض الشراح اذ هو كتعلقها بالحياة والصحة هذا وفى الفصول انها اختيارية وان لم تكن بارادة وهو على ظاهره واضح الفساد لما عرفت ولم اعرف معنى لاختياريتها بنفسها اللهم إلّا ان يريد ما تقدم تحقيقه منا فى معنى كونها ليست باختياريه مع كون الفعل بها اختياريا وهو بعيد عن ظاهر كلامه جدا ولو سلمنا ذلك كله (فانما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعى وجوبه) فى حال كونه (فى ضمن اتيانه بهذا الداعى ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعى امتثال امره ان قلت نعم لكن هذا كله اذا كان اعتباره فى المامور به بامر واحد) وهو أمر صل مثلا (واما اذا كان) اعتباره (بامرين) قد (تعلق احدهما بذات الفعل وثانيهما باتيانه بداعى امره فلا محذور اصلا كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك) اى بتعدد الامر (فى الوصلة الى تمام غرضه ومقصده بلا) مانع ذى (منعه) من لزوم محال او غيره (قلت) فيه (مضافا الى القطع بانه ليس فى العبادات