الا امر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات غاية الامر) ان الفرق بين العبادات والباقى ان العبادات (يدور مدار) قصد (الامتثال وجودا وعد ما فيها) ترتب (المثوبات) فى صورة وجوده (والعقوبات) فى صورة عدمه لتحقق الطاعة فى الاول والمعصية فى الثانى (بخلاف ما عداها) فان امر المثوبات والعقوبات فيه ليس على السواء (فيدور فيه) مدار الامتثال (خصوص المثوبات واما العقوبة فمترتبة) لا (على ترك الطاعة) اذ هى ليست بواجبه ليكون تركها سببا للعقاب (و) انما تترتب على (مطلق الموافقة) وغرض المصنف من ترتبها على ترك الطاعة تركها المتحقق فى ضمن ترك مطلق الموافقة لا مطلق تركها واعتمد فى التعبير على وضوح الامر لدى الخبير وفيما ذكرنا كغاية فى جواب هذا السائل ولكن مع ذلك كله نقول (ان الامر الاول ان كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الامر الثانى) اذ لا بد من ان يكون الثانى توصليا وإلّا لزم نقض الغرض لانه اذا كان تعبديا فهو عاجز عن تصحيح نفسه فكيف بتصحيح غيره والكلام انما هو فيه ومع سقوط الاول بمجرد الموافقة (فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الامر الى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة) قلت هذا الشق من الترديد ما كان ينبغى ذكره اذ الكلام فى تصحيح تعبدية الامر الاول بعد القطع بها فجعل احد الشقين كونه توصليا غير لائق (وان لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه الا) بقاء امر الآمر (ضرورة عدم حصول غرضه بذلك من امره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله) اى الغرض (وإلّا لما كان) الغرض (موجبا لحدوثه) اى الامر لكشف سقوط الامر مع بقائه عن عدم دخله فيه مطلقا (وعليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدد الامر لاستقلال العقل) بان حدوث الامر لغرض واستقلاله ايضا بعدم السقوط حتى يعلم بحصول الغرض ويكفى فى استقلاله بذلك نفس حدوثه لانه بيان كافى مصحح العقوبة على المخالفة و (مع) العلم او الشك بحصول (بحصول وعدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر) فالعقل حاكم (بوجوب الموافقة على نحو) الطاعة لانه هو