المقتضى للاخذ لما عرفت من ان ذلك من شئون الامر وقيود المامور لا من شئون المامور به وقيوده (وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعى الامر وامكان الاتيان بها بهذا الداعى ضرورة امكان تصور الامر بها مقيدة والتمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الامر بها والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فى صحة الامر انما هو فى حال الامتثال لا حال الامر واضح الفساد) ان اريد ما هو الظاهر منه من تصحيح تقييد المامور به وان اريد به ما ذكرنا من بيان كونه قيدا فى المامور كما يدل عليه بعض فقرات العبارة فى التحليل الصحة فهو الحق كما عرفت واما وجه الفساد على التقدير الاول (ضرورة انه وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان إلّا انه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعى امرها لعدم الامر بها فان الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعى الامر) فلا بد من سبق امر يكون به تحقق موضوع هذا الامر مع ان الداعى هو هذا الامر (ولا يكاد يدعو الامر الا الى ما تعلق به لا الى غيره) مما تعلق به امر آخر (فان قلت نعم ولكن نفس الصلاة) المقيدة بالامر (ايضا) صارت مامورة بها (بالامر بها مقيدة) قلت ان اريد انها صارت مامورا بها بوصف كونها مقيدة فقد مر فساده واستحالته وان اريد انها صارت بذاتها مقيدة نقول (كلا) لا يكون ذلك ولا يمكن (لان) الموضوع حينئذ مشتمل على جزءين التقييد وذات المقيد وهذان الجزءان انما هما بتحليل العقل لا بالنظر الى الخارج (فذات المقيد لا تكون مامورا بها حينئذ فان الجزء التعليلى العقلى لا يتصف بالوجوب اصلا فانه ليس) فى الخارج (الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسى كما ربما ياتى) توضيحه مفصلا (فى باب المقدمة فان قلت نعم) ما ذكرته مسلم (لكنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا) ليكون الجزئية تحليليه عقلية (واما اذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذى تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب اذ المركب ليس إلّا نفس الاجزاء بالاسر) وعبارة عنها (ويكون تعلقه بكل) من الاجزاء (بعين تعلقه بالكل ويصح ان يؤتى به بداعى ذاك الوجوب ضرورة صحة الاتيان باجزاء