بذلك بل لا بد فى سقوطه) عند الامر (وحصول غرضه من الاتيان) بالمامور (به متقربا به) اليه مريدا للدنو المعنوى (منه تعالى)
(ثانيتها)
قد عرفت ان معنى كون الامر تعبديا هو عدم سقوط موضوعه بدون طاعته ولا معنى للطاعة عقلا إلّا الاتيان بالمامور به بقصد امتثال الامر ومنه يعلم (ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعى امره كان) ذلك (مما يعتبر فى) تحقق (الطاعة) لانه هو معنى الطاعة (عقلا) فالامر والمامور به فى التعبدى والتوصلى سواء فى وجوب اطاعتهما وفى متعلقهما من حيث الامر المتعلق غير ان التوصلى قد يسقط موضوع متعلقه لحصوله وتحصيل الحاصل محال فيسقط موضوع وجوب الطاعة تبعا وهو الامر والتعبدى لا يسقط وجوب اطاعته أبدا لعدم سقوط موضوعه وهو الامر الا بالطاعة فمعنى صل انت بالصلاة مطيعا فالمطيعية قيد للآتي لانه حال من الضمير وامتثال هذا الامر بان يصلى بقصده فيكون قد اتى بالصلاة مطيعا فتم المطلوب باحسن وجه ولا يلزم ان يكون الاتيان بها مطيعا ممكنا قبل تعلق الامر اذ متعلق الامر هو الصلاة والقيد خارج عنها فهو كاضرب قائما فى انه قد اخذ القيد على نحو لا يتحقق إلّا مسبوقا بالامر لا سابقا فيمكن امتثاله بلا ريب فلا حاجة الى طول الكلام فى هذا المقام والاوامر التعبدية كلها على هذا النحو وهذا القيد موجود بحكم العقل فى كل امر إلّا اذا دل الدليل على ان مجيء العبد بالمتعلق مع عدم القيد مسقط للامر فهذا القيد مما اخذ فى المامور (لا مما اخذ فى نفس العبادة) المامور (بها شرعا) لعدم ربطه بالعبادة المامور بها وانما هو من شئون الامر (وذلك لا لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتاتى الا من قبل الامر بشيء فى متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا او شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها وتوهم الى قوله بداعى الامر امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بها بداعى الامر) ضرورة ان ذلك وان كان مستحيلا إلّا ان عدم الاخذ ليس لكون استحالة الاخذ مانعا عن الاخذ بل لعدم