الوجوب توصليا فيجزى اتيانه) اى الواجب (مطلقا ولو بدون قصد القربة اولا) محيص عن قصد القربة فلا يجزى غير الاتيان به كذلك (فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته وتوصليته الى الاصل) مع عدم التعيين من اللفظ قولان و (لا بد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات احداها) ان كل امر من اوامر الشارع تجب طاعته ويلزم امتثاله عقلا من غير فرق بينها فى هذه نعم انما الفرق فى ان منها ما يكون متعلقا بموضوع لا مصلحة فيه للعبد الا المصلحة الكامنة فيه فيؤمر به لطفا إلّا انه لو وجد فى الخارج ولو باطارة الريح مثلا كان وجوده مسقطا لموضوع الامر لحصول الغرض بوجوده فلا يبقى امر حتى تجب طاعته فكل امر واجب الاطاعة ما لم يسقط موضوعه بوجوده بدون قصد الطاعة والامتثال غاية الامر انه لو جاء به العيد قاصدا امر المولى نال من العوض ما لو لم ينله لكان ذلك فوات نفع لا ضرر وهذا النحو من الاوامر يسمى توصليا بمعنى ان الشارع لما اطلع على المصلحة الكامنة فى هذا الموضوع واراد بالارادة التشريعية وجوده فى الخارج توصل بايجاد داع للعبد الى ايجاده حتى انه لو لم يات به بداع آخر كان هذا الامر نعم الداعى له لما يترتب على مخالفته من العقاب وعلى موافقته قصدا من الثواب ومنها ما يكون متعلقه موضوعا لا يعقل وجوده فى الخارج بما هو موضوع إلّا اذا جاء به العبد المخاطب بالامر بداعى هذا الامر وما يتضمن ذلك لان المصلحة المعلومة للشارع فيه التى اوجبت توجيهه الى المكلف لطفا لا يمكن تحصلها وتحصيلها الا بهذا النحو من الوجود ويسمى هذا الامر تعبديا يعنى امرا لا يسقط إلّا بقصد امتثاله ولا يطاع إلّا بالاتيان بموضوعه بداعى امر المولى لا بداع آخر تعبدا من العبد بذلك سواء علم وجه الامر به او لم يعلم فكل امر واجب او مستحب توصلى او تعبدى اذا قصد بالاتيان بموضوعه امتثاله كان الامر عباديا والاتيان عبادة فظهر لك من جميع ما ذكرنا وتحصل مما حققنا ان (الوجوب التوصلى هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول ذات الواجب ويسقط بمجرد وجوده) ولو بلا شعور او من موجد لا يتصف بالشعور (بخلاف التعبدى فان الغرض منه لا يكاد يحصل