هذه الوجوه (كما ترى) بين ما لا حقيقة لوجوده وبين ما وجوده لا ينفع فاما الاول فكالاستعمال والوجود (ضرورة ان الاستعمال فى الندب وكذا وجوده ليس باقل لو لم يكن باكثر واما) الثانى فكا (لاكملية) فانها (غير موجبة للظهور اذا لظهور لا يكاد يكون الا لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجهاله ومجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى) وفيه ان الظاهر ان الطلب الكلى من المشكك وصدقه فى الاشد اولى منه فى الاضعف وذلك موجب لظهور اللفظ فيه اكثر فان قلت فهل هناك وجه آخر للحمل على الوجوب قلت اما عند المصنف (نعم) وذلك (فيما) اذا (كان الامر بصدد البيان فقضيته مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان للتحديد والتقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد فاطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه) وفيه ان الطلب الموضوع له اللفظ ان لوحظ عرفيا كان الامر بالعكس فان ارادة مصلق الرجحان بعد فرض عدم تبادر الاكمل طلبا كافية فى الندب عرفا والتقييد بالمنع عن الترك يحتاج الى دليل فاصالة الاطلاق لفظا مع الشك فى التقييد ترفع الوجوب كأصالة البراءة عملا فليس إلّا الندب ولا شك ان هذا اولى من اعتبار كونه مطلقا بالنسبة الى الوجوب ومقيدا بعدم المنع عن الترك بالنسبة الى الندب بناء على ان الوجوب ليس فيه إلّا طلب محض لانه طلب فعل وطلب عدم تركه فهو طلب مؤكد بخلاف الندب فانه طلب واباحة للفعل وتركه ضرورة ان طلب عدم تركه كاباحة تركه سواء فى القيدية عرفا وعقلا لانه من حقيقة النوع لا من حقيقة الجنس الذى هو مدلول اللفظ غير ان احراز مطلق الرجحان عند العرف كاف فى احراز قيد الندب بخلاف قيد الوجوب وان لوحظ عقليا فكلاهما بسيط غير محتاج الى التحديد بل الى الرسم بما يستحق تاركه العقاب وهذا لا دخل له فى عالم اللفظ فعلم ان لا وجه الا الأكملية وكون الطلب فى الوجوب اشد منه فى الندب فان ذلك وان لم يكن له دخل بعالم اللفظ إلّا انه غالبا يوجب سبق الذهن اليه بمجرد الاطلاق كما لا يخفى (فافهم المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون