الاول لان المأمور به يول الى ان يقع فاطلق عليه لفظ ما يول اليه والمصنف دام ظله قد اقتصر على الوجه الثالث هذا ويحتمل حذف لام الامر فى هذه المواضع اما تقديرا حقيقيا او بتضمين الفعل معنى اللام لان امر الغائب لا يكون إلّا على هذا النحو وهذا اقرب من الوجوه المتقدمة لانه اوفق بالاعتبار واقرب من ذلك بل هو الاصح عندى ان الافعال الماضية والمستقبلة كما وضعت للاخبار وضعت للانشاء ايضا وقد مرت الاشارة الى ذلك فى صيغ العقود جميعا وبعض الايقاعات مما مر عليك كآمنت واسلمت وقلت المستعمل جوابا او وحدها فى كتب المصنفين وغيره مما لا يحصى وكذا الحال فى المستقبل ولعل استعماله فى ذلك اكثر من الماضى وفى هذه الموارد التى ورد فيها يغتسل ويعيد ورد فى اخبار آخر فى مورده اغتسل واعاد وعليه الغسل وعليه الاعادة وكذا فى يتوضأ والكل بمعنى واحد فلا تجوز ولا كناية ولا استعاره ولو كانت النكتة التى افادها دام ظله موجبه لبقاء الاخبار اخبارا لا وجبت ذلك فى صيغ العقود فان بعت اقرارا اقوى فى الدلالة على الوقوع منه انشاء مع انه لا محيص عن استعمالها فى الانشاء وبالجملة اشتراك الفعلين بين الاخبار والانشاء كالمقطوع به عندى هذا (مع انه) لو سلمنا ان الجملة الخبرية ليست ظاهره فى الوجوب لتلك النكتة المذكورة نقول (إذا أتى بها) اى بالجملة الخبرية (فى مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فان تلك النكتة وان لم تكن موجبه لظهورها فيه فلا اقل من كونها موجبه لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده) من التجوز (فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين ارادته اذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة على غيره فافهم) قلت ظهورها فى ارادة الوجوب غير قابل للانكار فلا حاجة الى هذا التكلف وانما القابل للكلام هو طريق الارادة وقد دللناك على الطريق (المبحث الرابع) لا يخفى (انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب) بل قلنا انها حقيقة فى مطلق الطلب (فهل هى لا تكون ظاهرة فيه ايضا او تكون) ظاهرة قولان اقواهما الاول وهو غير متجه عند المصنف لانه اذا (قيل بظهورها فيه) فاما ان يكون ذلك (لغلبة الاستعمال فيه او لغلبة وجوده او اكمليته والكل من