ايضا منتهيان الى ذاتيين لا يعللان ولا يسع المقام لإيضاح تمام المرام بل الامر كما قالت الفرس (قلم اينجا رسيد وسر بشكست) وكما قالت العرب (قد انتهى الكلام فى المقام الى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام وهم ودفع لعلك تقول) بناء على ما تقدم من تفسير الارادة فى الاحكام الشرعية (اذا كانت الارادة التشريعية لله تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على) الاتحاد و (ان تكون عين الطلب كون المنشا بالصيغة فى الخطابات الإلهية الشرعية هو العلم وهو بمكان من البطلان لكنك غفلت عن) حقيقة ما قدمناه فى تقسيم الإرادة والطلب الى المراتب الثلاثة وقد قلنا هناك (ان اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح انما يكون خارجا لا مفهوما) وكذا الطلب المنبعث عنهما المحمول عليهما بالحمل الشائع الصناعى (وقد عرفت) ايضا (ان المنشا) بالصيغة (ليس إلّا المفهوم) وهو الطلب الانشائى والارادة الإنشائية (لا الطلب الخارجى ولا غرو اصلا فى اتحاد الارادة) التشريعية (مع العلم عينا وخارجا بل لا محيص عنه فى جميع صفاته تعالى) المختلفة المفاهيم فانها متحدة اتحادا حقيقيا (لرجوعها الى ذاته المقدسة) فذاته علم وفى حال كونها علم ارادة وفى حال كونها ارادة قدرة وفى حال كونها قدرة اختيار وهلم جرا فى جميع الصفات واما اثبات صفة زائدة على ذاته فهو مناف لتوحيده (قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه) لشهادة كل صفة بانها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة فتحصل بها اثنينية فلا توحيد ولذا قال صلوات الله عليه بعد ذلك فمن وصفه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه (الفصل الثانى) (فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث [المبحث] (الاول ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عدّ منها الترجى والتمنى والتهديد والانذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير الى غير ذلك) والظاهر بقرينة قول بعضهم بالاشتراك المعنوى فى الموارد المذكورة ان المراد انه كما وردت مستعمله فى الطلب الالزامى كذلك وردت مستعمله فى الطلب الندبى والطلب الرجائى والتهديدى والانذارى