وسوته وبالجملة فترتب المسببات على اسبابها بارادة الله التى لا تتخلف مع كون ايجاد السبب المجتمع فيه جميع جهات علية الوقوع ما عدا عدم المانع منه تعالى بارادة العبد اى جبر فيه للعبد واى قهر له على الفعل ولنوضح لك المرام بمثال ينطبق على المقام فنقول الست تعلم ان الملكية والرقية وسائر هذه الامور من الاحكام الوضعية من الآثار لعقود وايقاعات صادرة تترتب هى عليها وكذا الضمان والقصاص والديات أليست هى آثارا لافعال صادرة تترتب هى عليها فانظر اذا اوقعت عقدا او ايقاعا او اتلفت مالا او نفسا أليس الله تعالى يريد بالارادة التكوينية ترتب هذه الآثار على هذه الامور فى الخارج لانها مطابقة للارادة التشريعية أفأنت بهذه الارادة منه تعالى مجبور على اختيار ايقاع هذه الاسباب كلا لا سبيل الى دعوى ذلك الا ممن لا عقل له فاى فرق بين ايجاد هذه الامور بالنسبة الى آثارها وبين ما نحن فيه وهكذا الحال فى كل مقدمة قبل الفعل اذا كانت من معلولات ما نقدمها من المقدمات فكل مقدمة سابقة من مبدإ تحريك العضلات الى نهاية الفعل تكون من جهة معلوليتها لما قبلها غير اختيارية ومن جهة عليتها لما بعدها اختيارية مثلا اذا حرك العبد العضلات لنصب السلم فترتب نصب السلم عليه ليس باختيارى لتوقفه على حياته مثلا لكن هو فى نفس نصب السلم مختار ثم اذا نصب السلم فترتب الصعود عليه ليس باختياره لكن هو فى نفس الصعود مختار وهكذا فهو من حيث الترتب ليس باختيارى ومن حيث ذاته اختيارى فتامل فانه دقيق جدا نعم لو كان المدعى ان ارادة العبد مسبوقة بارادة الله تعالى بمعنى ان الله تعالى اوجد فى العبد مقتضى الارادة بلا مانع عن اقتضائه مختار فيه كان ذلك جبرا بالضرورة لسقوط الاختيار حينئذ من العبد بتعلق الارادة المكونة لارادته وفرق عظيم بين ارادة الله وقوع الفعل من العبد بالاختيار وبين ارادته ايقاع العبد للفعل وارادته بالاختيار فان المدعى هو الاول والثانى عين الجبر ولا معنى لتعليق الاختيار حينئذ بالارادة ثم لا يذهب عليك انه لا فرق فى الافعال بين الخارجية والقلبية فى عللها ومعلولاتها فصار حاصل الكلام الى هنا ان وقوع المعصية فى الخارج المستند الى ترتب المعلول على العلة