[وهذا نحو من الوجود وربما يكون هذا] النحو من الوجود (منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار كما هو الحال فى صيغ العقود والايقاعات] التى هى منشأ انتزاع الملكية والزوجية والحرية والرقية وغير ذلك من سائر الآثار كما سيجيء إن شاء الله تعالى عند التعرض لاحكام الوضع [نعم لا مضايقة فى دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجى والتمنى بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة] وكونها حقيقة [اما لاجل وضعها لايقاعها] اى هذه المفاهيم [فيما اذا كان الداعى اليه] اى الى الايقاع [ثبوت هذه الصفات] وهى الطلب وما بعده عند المتكلم (او) لا لوضعها كذلك بل لاجل [انصراف اطلاقها الى هذه الصورة فلو لم يكن هناك قرينة] مانعة عن الانصراف [كان انشاء الطلب او الاستفهام او غيرهما بصيغتهما لاجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا] للمقيد بذلك (او اطلاقا) منصرفا كما عرفت [اشكال ودفع اما الاشكال فهو انه يلزم بناء على] ما ذهبتم اليه من (اتحاد الطلب والارادة) احد محذورين (فى تكليف الكفار بالايمان بل مطلق اهل العصيان) يلزم ذلك (فى) تكليفهم (العمل بالاركان) وهو اما عدم كونهم مكلفين حقيقة او تخلف مراده تعالى عن ارادته وكلاهما مما قضت ببطلانه الادلة الأربعة بيان ذلك انه على ذلك التقدير (اما ان لا يكون هناك تكليف) حقيقى (جدى ان لم يكن هناك ارادة حيث انه لا يكون حينئذ طلب حقيقى) لانه تابع للارادة الحقيقية وجود او عدما (واعتباره) اى الطلب الحقيقى (فى الطلب) اى التكليف (الجدى ربما يكون من البديهى) وهو المحذور الاول (وان كان هناك ارادة فكيف تتخلف عن المراد ولا يكاد يتخلف لانه اذا اراد الله شيئا يقول له كن فيكون) وهو المحذور الثانى (واما الدفع فهو) انا نختار وجود التكليف الجدى المشتمل على الطلب والارادة الحقيقين إلّا ان تخلف المراد هنا ليس بمحذور لما عرفت فى صدر المسألة من (ان) الارادة على اقسام والطلب مثلها و (استحالة التخلف انما يكون) (فى) القسم الاول وهو (الارادة التكوينية وهى العلم بالنظام على النحو الكامل التام) كما ان المطلوب فى طلبها