صيغة تحقق فيها هذا المفهوم ومن المعلوم صحة الاشتقاق منه بهذا المعنى فالامر بمعنى القائل هذه الصيغة والمامور هو المقول له هذه الصيغة وهكذا والمعنى الحدثى بالنسبة الى كل مادة بحسبها فلا وجه لما افاده المصنف تبعا للفصول من انه (عليه لا يمكن الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر) وكيف يمكن دعوى الاتفاق على ان المعنى ليس بحدثى مع الاتفاق على صحة الاشتقاق منه بذلك المعنى بل لا بد من رفع اليد اما عن الاول او عن الثانى ولعله الى ذلك اشار المصنف بقوله (فتدبر) ويكون مجموع الاتفاقين قرينة على التصرف فى احدهما وليس فى كلامهم ما يدل على ارادتهم غير ما ذكرنا بل ظاهرهم انه هو قول افعل كما هو المتبادر فى العرف فان المتبادر من لفظ امره قال له افعل لا ذات افعل كما هو واضح (و) لو سلم قلنا (يمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه) والفرق بين هذا وسابقه ان السابق هو القول المتضمن للطلب والثانى هو الطلب بالقول والاظهر هو الاول كما عرفت (نعم القول المخصوص اى صيغة الامر اذا اراد العالى بها الطلب يكون من مصاديق الامر لكنه) بما هو قول مخصوص كما عرفت او (بما هو طلب مطلق او مخصوص) فتحصل ان لصحة الاشتقاق مع تحقق ما سبق من الاتفاق وجوها ثلاثة اوجهها الاول ثم الثالث (وكيف كان فالامر سهل لو ثبت النقل) بالمعنى المدعى (ولا مشاحة فى الاصطلاح وانما) الغرض (المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما اذا ورد بلا قرينة) (و) قد مرت الاشارة الى انه (قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب والسنة) وعرفت ايضا ان الظاهر انه على نحو الاشتراك اللفظى ضرورة عدم الجامع بينها وعدم المناسبة بالمرة (و) منه يعلم انه (لا) وجه لنفى وجود [حجة] مطلقا (على انه على نحو الاشتراك اللفظى او المعنوى او الحقيقة والمجاز و) لا حاجة لنا الى الاحتجاج بذكر (ما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم ولم يعارض بمثله فا] نه (لا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل فى مقام العمل) على تقدير انحصار الحجة على احدها به وقد عرفت