الحجة على الاشتراك اللفظى (نعم لو) لم تكن حجة اصلا ولا قرينة معينه لاحد معانيه و (علم ظهوره فى احد معانيه ولو احتمل ان هذا الظهور للانسباق من الاطلاق فليحمل عليه] لكفايته فى اثبات المراد (وان لم يعلم انه حقيقة فيه بالخصوص او فيما يعمه كما لا يبعد ان يكون كذلك) يعنى له الظهور (فى المعنى الاول) وهو الطلب (الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامرفلا يكون الطلب) الصادر (من السافل او المساوى) للعالى (امرا ولو اطلق عليه كان) مجازا (بنحو من العناية كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء) مع وجود العلو الحقيقى وعدم جدواه مع عدم وجوده الا للاطلاق مجازا وهى العناية المشار اليها (فيكون الطلب من العالى امرا ولو كان) العالى (مستخفضا لجناحه) ومن الدانى او المساوى ليس بامر ولو كان مستعليا (واما احتمال اعتبار احدهما) لا بعينه فايهما وجد تحقق الامر (فضعيف) جدا (و) لا دلالة فى (تقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى) ذلك الطالب السافل (عليه وتوبيخه بمثل) قول (انك لم) امرته او (تأمره) او غير ذلك مما يتضمن اطلاق الامر على طلبه لان التقبيح والتوبيخ (انما هو على استعلائه) وشموخه بانفه مع عدم اهليته لذلك (لا على امره حقيقة بعد استعلائه وانما يكون اطلاق) المقبح والموبخ (الامر على طلبه) من باب المجاز (بحسب ما هو قضية استعلائه) المصححة للاطلاق مجازا كما عرفت (وكيف كان ففى صحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية) فى دليل المجازية (الجهة الثالثة لا يبعد) بل الاقرب (كون لفظ الامر) ومادته (حقيقة فى الوجوب) لوجود علائمها من عدم صحة السلب ومن التبادر (لانسباقه منه عند اطلاقه) بلا قرينة (ويؤيده قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) وقوله صلىاللهعليهوآله لو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك وقوله صلىاللهعليهوآله لبريرة بعد قوله أتأمرني يا رسول الله لا بل انما انا شافع الى غير ذلك) بل فى هاتين الروايتين دلالة على ذلك (و) يدل عليه ايضا (صحة الاحتجاج على العبد) (و) حسن (مؤاخذته بمجرد مخالفة امره وتوبيخه