الصفحه ١٩٣ : المرض والسفر ، ثم
ذكر الإحداث دون مرض ولا سفر ، ثم قال بعد ذلك كله : فلم تجدوا ماء فيرجع قوله فلم
تجدوا
الصفحه ٢٠٧ :
________________________________________________________
الصلاة الرباعية
إلى ركعتين في السفر ، ولذلك لا يجوز إلّا في حال الخوف على ظاهر الآية ، وهو قول
عائشة
الصفحه ٢٢٨ :
________________________________________________________
أربعين : محرمة
على الأصح ، فيجب وصله معه وقيل : العامل فيه يتيهون فعلى هذا يجوز الوقف على قوله
محرمة
الصفحه ٢٥٢ : المغفرة للكفار ، وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته ، وفرق بين
الجواز والوقوع ، وأما على قول من
الصفحه ٣١٩ : نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ
الصفحه ٤٥٦ : يرسلهم معك ، فهو كقوله : أن أرسل معنا بني إسرائيل ، فلا
يرد قوله اسأل لموسى على إضمار القول ، وقال أيضا
الصفحه ٤٦٤ : هذا قولان أحدهما : أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على
ذلك ما في قراءة ابن مسعود : وقالوا لبثوا في كهفهم
الصفحه ٤٨٠ : )
ذَلِكَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ
(٣٤)
مَا
كَانَ لِلَّهِ أَن
الصفحه ١١٦ :
(٢٠٣)
وَمِنَ
النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ
عَلَى مَا
الصفحه ١٤٥ : المعنى أنهم يعلمون تأويله
، وكلا القولين مروي عن ابن عباس ، والقول الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة
الصفحه ١٤٧ : ) تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها. وتمام الكلام في قوله
: من ذلكم ثم ابتدأ قوله : (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
الصفحه ١٨٤ : عباس :
هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته ، إلّا أنّ قوله
: ما آتيتموهن على
الصفحه ١٩٥ : الضَّلالَةَ) عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان ، فالشراء مجاز كقوله
: اشتروا الضلالة بالهدى وفي تكرار قوله
الصفحه ٢١١ : يعني ما تستحقه المرأة من الصداق ، وقوله :
وترغبون أن تنكحوهن : يعني : لجمالهن وما لهن من غير توفية
الصفحه ٢٤٩ : ) أي إن اعتدينا ، فإنا من الظالمين وذلك على وجه التبرئة
ومثل قول الأولين إنا إذا لمن الآثمين (ذلِكَ