الصفحه ٢٣٥ : قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ) هم المنافقون ، والمراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن
كان معه (يَقُولُونَ نَخْشى
أَنْ
الصفحه ١٨٦ : نِسائِكُمْ) المحرمات بالمصاهرة أربع : وهن زوجة الأب ، وزوجة الابن ،
وأم الزوجة ، وبنت الزوجة ، فأما الثلاث
الصفحه ١٨٥ : فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا :
فحرمه أبو حنيفة ، وأجازه الشافعي ، وفي المذهب قولان : واحتج من
الصفحه ١٦٦ : ذلك لما صرخ به
صارخ ووقع في نفوسهم (الشَّاكِرِينَ) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الثابتون على
الصفحه ١٦٠ : بيت المقدس (١) ، وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : المعنى أنه أول
بيت وضع مباركا وهدى وقد كانت قبله
الصفحه ١٩١ : ، وقال أبو حنيفة : ليس لهما الفراق إلّا
إن جعل لهما ، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلّا باتفاقهما ومشهور مذهب
الصفحه ٢٣٤ : أوّل وقتها أفضل ، وعكس أبو حنيفة ، وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل ،
واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل (وَأَنِ
الصفحه ١٢٧ : : هو الوالي الذي تكون المرأة
في حجره كالأب في ابنته المحجورة ، والسيد في أمته ، فيجوز له أن يسقط نصف
الصفحه ٢٧ : اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب
وخواتيم سورة البقرة» (٥) وعن أبي
الصفحه ٤٣٩ : .
__________________
(١). أخرجه أحمد في
المسند عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف عن رجل قرشي عن أبيه : ج ٣ ص ٥٢٧ وذكره
صاحب التيسير
الصفحه ٥١ :
بخلاف ، إذ لم تكن
تؤدي إلى نقض معنى أو تغيير حكم. وكلها مسندة إسنادا صحيحا إلى رسول الله تعدّد
الصفحه ١٣٠ : المفضول ، لأنه تنقيص له ،
__________________
(١). رواه أحمد عن
أبي سعيد الخدري ج ٣ ص ٤٠.
(٢). وجدت
الصفحه ١٦٢ :
أصحابه. فكذلك لا ينتفع الكفار
__________________
(١). رواه أصحاب
السنن الأربعة عن أبي هريرة كما أخرجه
الصفحه ٤٧٣ : الأب السابع ، وظاهر اللفظ أنه الأقرب (فَأَرادَ رَبُّكَ) أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها في أمر مغيب
الصفحه ١٢٤ : لزوجها عند
مالك ، خلافا لأبي حنيفة والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ، ولا المحلل
له ، وقال قوم