الصفحه ١٩ : ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما
يقدم : فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة ؛ لأنها
الصفحه ٢٩٠ : مجهولة والسؤال عن هذا بدعة ،
وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة ، وجعفر الصادق ، والحسن البصري ، ولم يتكلم
الصفحه ١٢٢ : ، إلّا إذا حلف على مدّة أكثر
من أربعة أشهر ، وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا ، فإذا انقضت الأربعة الأشهر
الصفحه ١٠٩ : منه ؛ خلافا لمالك وللشافعي وأبو حنيفة ، وأما قتل الحرّ بالعبد فهو مذهب
أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي
الصفحه ١٢١ : يجوز عندهما وطء حتى تغتسل ، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز
الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل ، وقرئ
الصفحه ١٩٤ : التيمم للجنب ،
ولا يكون ما دون الجماع ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) هذا يفيد
الصفحه ٢٤٤ : والمقدار ،
فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام ، ومذهب أبي حنيفة أنّ المثل القيمة يقوّم الصيد
المقتول ، ويخير
الصفحه ٤٨ : في الجهر ، وسرّا في السرّ ، وعند
أبي حنيفة سرّا في الجهر والسرّ فحجة مالك من وجهين : أحدهما أنه ليست
الصفحه ٥٧ : ) من عمل (الريّ) هو ومحمد بن الحسن القاضي صاحب أبي
حنيفة مع الرشيد متوجّها إلى خراسان ، فقال الرشيد
الصفحه ٤٧ :
أوّل ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة. وفي كل ركعة عند قوم. فحجة مالك عمل أهل
المدينة وحجة قول غيره : قول
الصفحه ١٢٦ : دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك ؛ خلافا للشافعي وأبي حنيفة. (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
الصفحه ١٣٧ : ، ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام ، ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم
في المكيل والموزون من الطعام وغيره (لا
الصفحه ٩٤ :
__________________
(١). رواه أحمد في
مسنده عن أبي بكر الصديق ص ٤ رقم ٤.
الصفحه ١١٦ : أحمد في
مسنده عن أبي هريرة ج ٢ ص ٦٤٠.
الصفحه ١٥٠ :
__________________
(١). هي قراءة ابن
عامر وأبو بكر والباقون سكون التاء.
(٢). أخرجه أحمد في
مسنده عن أبي هريرة ج ٢ ص ٣٦٢