الصفحه ٢٢ : الاجتماع بعينه هو الذى فى مادة
الافتراق بلا نقصان وشذوذ فان الصلاة المجتمع مع الغضب بهويتها هى الصلاة فى
الصفحه ٢٥ : ء وكيف لا يكون كك مع عدهم كل مقولة جنسا عاليا نعم الخطب بين فى خصوص الحركة
فانها ليست مقولة على حدة بل
الصفحه ٢٦ :
ومتعلق الامر ماهية ومتعلق النهى ماهية اخرى مباينة مع ماهية التى هى متعلق الامر
وذلك واضح لو تامل المتأمل
الصفحه ٢٧ : اضافة الجوهر والعرض اليه كالزمان
والمكان تقول زيد فى الدار او ضرب فى الدار وكما لا يتحد الجوهر المضاف مع
الصفحه ٣٨ : التى قياساتها معها فان زمان العمل والملك لو كان
مختلفا لكان صحيحا واما زمان الامر والنهى او زمان الحكم
الصفحه ٣٩ : السبب اعنى الدخول
ويجعله نظير ترك الحج المستند الى ترك الخروج مع الرفقة وعلى هذا فلو اختار ما
اختاره
الصفحه ٧ : اشخاصه فالنزاع فى مسئلتنا هذه لا محالة يبتنى على ذاك
لا معنى للقول بتعلق الاحكام بالافراد مع القول بوجود
الصفحه ١٠ : المهمل مع قطع النظر عن طرو الطوارى لا يعقل بالنسبة الى الحكم حتى
ينشأ فى مقام الاثبات الحكم على هذا
الصفحه ١٢ : عاما
والنهى خاصا او بالعكس وذلك لان العام يشمل جميع الافراد والخاص هو العام مع
خصوصية زائدة فاذا تعلق
الصفحه ١٧ : المطلق فان
الخاص هو العام مع زيادة.
وبالجملة بين
العامين من وجه تباين ، تباين فى الذهن والاجتماع
الصفحه ٢١ : زمان او عرضا ككون فعله بمعناه الاخص فى الزمان او المكان.
ثم انه كما لا
يتحد الجوهر مع الزمان والمكان
الصفحه ٢٨ :
بايجاد العلة والنهى بعليته وهذا لا يمكن مع فرض العام من وجه بين العنوانين.
(وبالجملة) كل
مقام كان بين
الصفحه ٣٠ : تكليف العاجز القيام فى الركعة الاولى مثلا لانه اسبق زمانا مع عدم
اهمية القيام فى الركعة الثانية والقيام
الصفحه ٣١ : وهو اصل الصلاة وان كانت ذات ملاك لا يقبح من المصلى ايجاد
هذا الفرد المتحد مع الحرام هذا على الجواز
الصفحه ٣٦ : ) لو كانت
الكراهة متعلقة بعين ما تعلق به الامر امتنع اجتماعها مع الامر واما لو كان
متباينا من حيث