الصفحه ٣٣ :
ينافى ما تقدم منا من ان متعلق التكليف نتيجة الحمل اى الفرد المتحد مع الطبيعى
وذلك لان الفرد له جهتان جهة
الصفحه ٩ : افرادها الطولية والعرضية تخير عقلى يكون تخيرا شرعيا بالنسبة الى
خصوصية كل فرد وهذا مع انه لا دليل عليه
الصفحه ١٥ : والنزاع فى الجهة الثانية انه لو بنينا على الجواز لان الجهتين
تقييديتان فهل يجوز ايضا مع ملازمته مع المحرم
الصفحه ٣٢ : مع
العبادية إلّا ان وجد مضادية النهى مع العبادة ليس الامتناع بحكمين فى متعلق واحد
والنهى قد يدل
الصفحه ١٣ : بين نفس المتعلقين عموما من وجه مع انه خارج عن مسألة النزاع كما فى مثل لا
تغصب وانفق الزوجة او الارقاب
الصفحه ١٤ : صغرويات التزاحم اى
لو قلنا بالجواز وان الصلاة ملازم مع الغصب لا متحد معه فيقع النزاع فى ان هذا
الفرد
الصفحه ٢٩ : محالا مع فرض العموم من وجه فمعناه اجتماع عنوانين اللذين يتقوم كل منهما
بالحركة او يتقوم الحركة بكل منهما
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما
الصفحه ١٦ : المجمع خارج من اطلاق الامر ففيه مع تسليم
اختلاف متعلق الامر مع متعلق النهى عقلا لا وجه لاخراجه من اطلاق
الصفحه ١٨ : الحمل وفى لحاظ الحمل لا بد ان يتجرد عن المتحد
معها لان حمل شيء على شيء لا بد ان يكون بينهما متغايرة فى
الصفحه ٢٤ : الى نفسه فاما متحرك او ساكن ولو لوحظ بالقياس
الى غيره فاما مجتمع معه او مفترق عنه وهذه الاصول الاربعة
الصفحه ٣٧ :
فحيث ان الفساد للتزاحم انما هو مع المندوحة واما مع عدمها كالمقام فلا بد من بقاء
اقوى الخطابين ملاكا
الصفحه ٤٠ : الخروج مع بقاء المبغوضية
لامتناعه لا يستقم لان الخروج لا يمكن ان يكون قبل الدخول حراما مطلقا فانه عنوان
الصفحه ٣ : المقدور او لا يكفى بل يعتبر القدرة فى جميع
الافراد والفرد المزاحم مع الغصب غير مقدور شرعا فليس بمأمور به
الصفحه ٨ :
فلا محالة يمتنع
الاجتماع لانه لو كان الفرد متعلقا للتكليف مع الخصوصية فالخصوصيتان وإن كانتا