فى العاشوراء ببنى امية والمصلى فى اول طلوع الشمس بعبدة الشمس.
(وثانيا) ان كون الترك علة لترتب امر ذى مصلحة عليه ممنوع نعم العدم يمكن ان يكون شرطا لتأثير المقتضى بان يكون وجوده مانعا واما كونه مؤثرا فلا.
(وثالثا) ان تزاحم الحكمين انما يتصور فى العنوانين اللذين بينهما انفكاك واما العنوانان المتلازمان دائما كاستقبال القبلة واستدبار الجدى للعراقى فلا يمكن جعل حكمين مختلفين لهما فاذا ورد حكمان كذلك فلا محالة هما من المتعارضين وعلى هذا فبين الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يمكن ان يقع التزاحم فضلا عن النقيضين اى كما لا يمكن ان يكون الحركة واجبة والسكون كذلك لاستلزام وجوب الحركة النهى عن السكون وكذا العكس فكذا لا يمكن ان يستحب فعل شيء وتركه لان استحباب فعله دائما عبارة عن الامر بترك تركه دائما واستحباب تركه عبارة عن الامر بترك فعله فبالأخرة يرجع الخطابان الى الامر بالفعل والنهى عنه وبعبارة واضحة التلازم الدائمى بين الفعل وعدم عدمه يمنع عن اجتماع الخطاب الامرى بالفعل والخطاب الامرى بالترك فاذا كان الفعل مامورا به فيجب ان يكون الترك منهيا عنه وكذلك اذا كان الترك مامورا به فيجب ان يكون الفعل منهيا عنه واوضحنا ذلك فى باب الترتب وقلنا بانه كما لا يمكن ان يرد خطا بان عرضا بالجهر والاخفات فى قراءة واحدة فكذلك ترتبا لان كلا منهما ملازم لترك الآخر وعصيان كل مستلزم لفرض وجود الآخر فالحق فى الجواب ان يقال بان متعلق النهى غير متعلق الامر وتوضيح ذلك انه لا شبهة فى مقام الثبوت ان الامر المتعلق بعنوان ثانوى على قسمين قسم يتعلق بعين ما يتعلق الامر به بعنوان اولى وقسم يتعلق بغيره.
