الصفحه ٩ : وبالجملة لا يقاس
اللوازم الفردية بمسألة المقدمة فانها تتبع ارادة ذى المقدمة مرادة حيث انها ملتفت
اليها
الصفحه ٢٧ : هو المضاف ومتعلق النهى هو المضاف اليه وهكذا حال الوضوء واستعمال آنية
الذهب والفضة الذى هو من متعلقات
الصفحه ٣٩ : صادف ترك المقدمة ترك التكليف فيستحق العقاب
على ترك المقدمة من حيث انه ترك ذى المقدمة وعلى ترك ذى
الصفحه ٢٦ : الحالات ومتعلق النهى شيئا يكون هو المنهى فى جميعها.
وتوضيح ذلك ان
الركوع الذى هو حركة خاصة ونفوس حاصل من
الصفحه ١٩ :
مقيدا بعدم تحصله
بل بمعنى فى حال عدم تحصله ولا ينافى ان يتعلق الامر بما هو غير حاصل وان يكون ما
الصفحه ٥ : يتحد به الذى هو معنى
مبدإ الاشتقاق فلا يقبلان الحمل كلحاظ الهيولى والصورة والحلاوة والبياض
(ثم ان
الصفحه ١٧ :
منه بحيث يصح حمل
كل منهما على الآخر ومنهما ما يظهر منه ايضا ومن غيره ان متعلق الامر طبيعة الصلاة
الصفحه ٣١ :
فى مورد الابتلاء بالازالة إلّا ان قصد الجهة كاف فيما لو لم يطرأ على الفعل جهة
قبح الفاعلى اى الفعل
الصفحه ٢١ : فعلا اختياريا وبين ما قلنا من انه
يصدر عن المكلف كل مقولة لان الفعل الذى اعتبر فى متعلق هو الفعل بمعنى
الصفحه ٣٤ : امر ذى مصلحة عليه ممنوع نعم العدم يمكن ان يكون شرطا لتأثير
المقتضى بان يكون وجوده مانعا واما كونه
الصفحه ٢٩ :
العنوانين حركة
إلّا انها مندكة فيهما فاذا فرضنا اجتماع العنوانين من الاكل والشرب او الشرب
والنوم
الصفحه ٨ : اجمالا فنقول لا شبهة ان كل فاعل ذي شعور ومريد مختار لا يتعلق غرضه غالبا
الا بنفس الطبيعة ولا نظر له الا
الصفحه ٢٠ :
يتعلق التكليف
بالتقدم والتاخر وامثالهما وبالجملة الشاهد على هذا قولهم ان متعلق التكليف لو كان
الصفحه ١٤ : فى حال الصلاة فان فعل المكلف يوجه بجهتين متغايرتين بالذات كما انه لو امر
بالشرب المطلق وينهى عن الغصب
الصفحه ٢٨ :
(وبالجملة) يستحيل
ان يكون الالقاء فى النار محرما او واجبا والاحراق واجبا او حراما وفيه ان الامر