الصفحه ١٠ : ثبوت المناط فى كلا الحكمين يعنى
انه يشترط فى مسئلة الاجتماع ان يكون العنوان الذى اخذ متعلقا لكل من
الصفحه ٣٣ : فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة واما لاجل ملازمة
الترك لعنوان ذى مصلحة واما لترتب مصلحة على الترك لكونه علة
الصفحه ٢٢ : الموضوع ويتبدل بموضوع
آخر يتصف بالفسق وحدة وهكذا الموضوع ثان يتصف بالعلم وحده.
(الثالث) ان عناوين
الصفحه ٦ : موضوع التكليف الامرى هو العالم الذى هو بشخصه موضوع التكليف النهى
الصفحه ٢٣ :
ثم ان عنوان الفعل
الذى هو عنوان بشرط لا انما هكذا بالنسبة الى معروضه والمحل الذى هو قائم به مثلا
الصفحه ١٣ :
كاشف عن ان محل
النزاع يختص بالعامين من وجه فى نفس متعلقى الخطابين نعم قد يتوهم فى بعض الموارد
ان
الصفحه ٤ :
(الثانى) ان اختلاف
المتصورات والمفاهيم لا يجدى فى الباب شيئا لان المفاهيم وهى المدركات العقلانية
الصفحه ١٢ :
غرضه او موضوعه
فتدبر جيدا.
(الثامن) ان محل النزاع
انما هو فيما لو كان بين نفس العنوانين الذين
الصفحه ٣٥ :
(فالاول) كالنذر فانه
اذا نذر صلاة الليل فكما ان الامر الاستحبابى متعلق بذات العبادة وقصد الامتثال
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما
الصفحه ٣٢ :
لانه لم يتعلق
النهى بعنوان انه لا تكن فى بيوت الظالمين او النيران او السبع والكنائس والامر
الصفحه ١٨ :
هذا التجريد انما هو فى طرف الموضوع لا فى المحمول اى يجرد الزيد عن هويته ويحمل
عليه الانسان لا ان
الصفحه ٢٥ :
والعرض ليس جنسا
فى الجميع فانه مفهوم انتزاعى منتزع من الجميع من حيث عروضها على الموضوع كمفهوم
شي
الصفحه ٣٧ :
فحيث ان الفساد للتزاحم انما هو مع المندوحة واما مع عدمها كالمقام فلا بد من بقاء
اقوى الخطابين ملاكا
الصفحه ٢٤ :
(الخامس) ان اصول الاكوان الاربعة وهى الحركة والسكون والاجتماع
والافتراق اى لو لوحظ الشيء بالنسبة