الصفحه ٢٨٨ : لغيره ومشروعيته عند ابى حنيفة رحمهالله وعند الشافعي رح توجب القبح لعينه وعدم مشروعية وقال احمد
انما
الصفحه ٤٦٠ : ما ذكرنا من الخلاف وطالبته
بموجب القذف وجب عليه اللعان فان امتنع منه حبسه الحاكم عند ابى حنيفة
الصفحه ٤٩٤ :
عند ابى حنيفة
ومالك وفي رواية للشافعى واحمد ـ لكن في مختلفات قاضى خان ان ظاهر الكف وباطنه
ليسا
الصفحه ٤٥١ :
يسقط بالعفو بعد وجوبه لان الغالب فيه حق العبد ـ ومنها انه لا يجوز الاعتياض عن
حد القذف عند ابى حنيفة
الصفحه ٤٢١ : ـ وروى محمد عن
ابى حنيفة عن حمّاد عن ابراهيم قال كفى بالنفي فتنة ـ وروى عبد الرزاق عن الزهري
عن ابن
الصفحه ٤٣٣ : او تزوج منكوحة الغير او معتدته
او المطلقة ثلاثا او خامسة او اخت زوجته او في عدتها فعند ابى حنيفة لا
الصفحه ٢٧١ : بسنده عن ابى حنيفة بذلك السند مرفوعا بلفظ مكة حرام وحرام
رباعها حرام أحر بيوتها فان قيل قال الدار قطنى
الصفحه ٤٥٦ : المبارك عن ابى حنيفة ان الأعمى لايلا عن ـ وكذا لا
يجرى اللعان عند ابى حنيفة
الصفحه ٤٦٤ : عند ابى حنيفة
فلانه لو لا الحرمة فلا وجه لتفريق النبي صلىاللهعليهوسلم ولا موجب لقول ابى حنيفة ثم
الصفحه ٥١٣ : ) ـ لكنه غير لازم من جهة العبد فلا يجبر العبد على الاكتساب
بل تفسخ الكتابة برضائه عند ابى حنيفة والشافعي
الصفحه ٣١٥ : اصل ابى حنيفة ـ لنا
انه صلىاللهعليهوسلم لما فتح ملة وطاف عند قدومه طاف على راحلته كما ذكرنا
رواية
الصفحه ٣١١ :
وان طاف لهما
فللحامل فقط عند الشافعي وعند ابى حنيفة ان طاف لنفسه أولهما ونوى المحمول طواف
نفسه
الصفحه ٥١٤ :
ابى حنيفة ومن معه
ان المكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ولو ثبت الملك بالبيع للمشترى
الصفحه ٣١٣ :
فعند اكثر الحنفية
سنة يكره تركه والصحيح انه واجب عند ابى حنيفة رحمهالله يلزم بتركه دم لمواظبة
الصفحه ٣١٤ : الحطيم
يجزيه عند ابى حنيفة ويلزمه دم لان كونه من البيت ثبت بحديث الآحاد فلا يجوز به
الزيادة على الكتاب