الصفحه ٣٠٨ : الضعيفة انه طاف للقدوم
بعد طواف حمرته الا ما في مسند ابى حنيفة عن الضبي بن معبد قال أقبلت من الجزيرة
حاجّا
الصفحه ٤٣٠ : لقوله صلىاللهعليهوسلم ادرءوا الحدود بالشبهات وهو في مسند ابى حنيفة عن مقسم عن
ابن عباس قال قال رسول
الصفحه ٢٩٣ : الصلاة
بعد الفريضة صلوة الليل رواه مسلم واصحاب السنن الأربعة عن ابى هريرة والروياني في
مسنده والطبراني عن
الصفحه ٤٢٧ :
وزاد ابو حنيفة
ومالك ومحمد في شرائط إحصان الرجم الإسلام خلافا للشافعى وابى يوسف واحمد احتجت
الصفحه ٤٣٧ : ـ وان كان مرضا لا يرجى البرء منه كالسل او كان
خديجا اى ضعيف الخلقة فعند ابى حنيفة والشافعي يضرب بعتكال
الصفحه ٢٨٥ :
مطقا بشرط فوجد
الشرط فكذا عند ابى حنيفة ومالك واكثر العلماء لان المعلق بالشرط كالمنجر عنده
فصار
الصفحه ٢٨٧ :
بالنفي كشراء
القريب عتق بموجبه لا يحتاج الى النية ولا ينتفى بالنفي ووجه قول ابى حنيفة ان
تحريم ما
الصفحه ٢٩٦ :
تعورف النسك بهذا اللفظ ولو قال على المشي الى الحرم لا شى عليه عند ابى حنيفة
لعدم العرف في التزام النسك
الصفحه ٢٨١ : على اصل ابى حنيفة ايضا لا ينتهض دفعا لان قول
الراوي على خلاف روايته انما يكون جرحا إذا كان الموقوف في
الصفحه ٣١٢ : الدم عند ابى حنيفة رحمهالله خلافا للجمهور ـ وان اخّر بعذر كالاحصار والحيض ونحوهما لا
يجب الدم ـ ووقته
الصفحه ٣٠٠ : ذلك الاعتكاف في رمضان اخر أصلا للزوم الصوم المقصود والله اعلم
ولاجل ذلك لا يجوز عند ابى حنيفة وصاحبيه
الصفحه ٣٠٩ : طواف القدوم ـ (مسئلة)
واما طواف الصدر فهو ايضا ليس بركن اجماعا بل هو واجب عند ابى حنيفة واحمد وهى
رواية
الصفحه ٢٩٤ :
واما على قول ابى
حنيفة فالمشى مع القدرة وإن كان أفضل لكن من شرط المنذور عنده ان يكون من جنسه
واجب
الصفحه ٤٣٢ : فراشه امراة فوطيها فانه
يجب عليه الحد عند ابى حنيفة خلافا لمالك والشافعي واحمد فعندهم لا يحد قياسا على
الصفحه ٤٦٣ : اشتراط اهلية الشهادة في الزوج وكون المرأة ممن يحد
قاذفها قول ابى حنيفة رحمهالله ـ وفي وجوب حد الزنى بعد