حين دخول المسجد اجزأته عن تحية المسجد فالنبى صلىاللهعليهوسلم لما قدم مكة وطاف للعمرة اجزأته عن طواف القدوم ـ (مسئلة) واما طواف الصدر فهو ايضا ليس بركن اجماعا بل هو واجب عند ابى حنيفة واحمد وهى رواية عن الشافعي لكن عند ابى حنيفة رحمهالله هو من واجبات الحج ـ فمن طاف للوداع ثم اتفق له المقام بمكة ثم خرج بعد زمان لا يجب عليه الا عادة ـ وقال محمد هو واجب برأسه على من يريد ان يخرج من مكة مسافرا ففى الصورة المذكورة يجب عليه إعادة الطواف عنده وسنة عند مالك وهو أحد قولى الشافعي ويسقط بعذر الحيض والإحصار اجماعا ـ لنا حديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه لا ينفر أحد حتى يكون اخر عهده بالبيت رواه احمد ورواه الدار قطنى بلفظ كان الناس ينفرون من منى الى وجوههم فامرهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ان يكون اخر عهدهم بالبيت ورخص الحائض ورواه مسلم بلفظ لا ينفر أحدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت ـ وفي المتفق عليه بلفظ امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض وحديث ابن عمر قال من حج البيت فليكن اخر عهده بالبيت الطواف الا الحيض رخص لهنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم ـ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وحديث عبد الله بن أوس قال سمعت النبي صلىاللهعليهوسلم يقول من حج هذا البيت او اعتمر فليكن اخر عهده بالبيت ـ رواه الترمذي احتج ابو حنيفة بهذا الحديث انه من واجبات الحج لقوله صلىاللهعليهوسلم من حج البيت إلخ حيث جعل الطواف من واجبات الحج ـ قلت فعلى هذا يلزم ان يكون من واجبات العمرة ايضا ولم يقل به أحد ـ ولاحمد عموم قوله صلىاللهعليهوسلم لا ينفر أحد حتى يكون اخر عهده بالبيت ولا يلزم على اصل ابى حنيفة حمل المطلق على المقيد لكون التقييد داخلا على السبب كما في قوله صلىاللهعليهوسلم أدوا عن كل حر وعبد وقوله عليهالسلام أدوا عن كل حر وعيد من المسلمين ـ بل يقال النفور مطلقا سبب للطواف والنفور عن الحج ايضا سبب ولا منافاة بينهما والله اعلم فصل وللطواف بالبيت شرائط واركان وواجبات وسنن وآداب اما الشرائط
![التفسير المظهري [ ج ٦ ] التفسير المظهري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4369_altafsir-almazhari-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
