الصفحه ٨٤ : ينشأ في النطاق
الإمامي إلا بعد الغيبة ، وهذا يعني أن أصحاب الأئمة وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم
أصول
الصفحه ٨٥ : الأسترآبادي ، ولم يتزعزع هذا الاتجاه إلا في أواخر
القرن الرابع وبعده حين بدأ جماعة من علماء الإمامية ينحرفون
الصفحه ٩٧ : يضمن صواب الرّأي
المجمع عليه.
٣ ـ الفلسفة ،
وهي لم تصبح مصدرا لإلهام الفكر الأصولي في نطاق واسع إلا
الصفحه ١٠٢ : سبقوا في عملية التحليل اللغوي ، وليست بحوث المعنى
الحرفي والهيئات في الأصول الا دليلا على هذا السبق
الصفحه ١١٧ : «الأصل في الظن هو عدم
الحجية الا ما خرج بدليل قطعي».
ونستخلص من ذلك
أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه
الصفحه ١٢١ : في إنكاره للدلالة الذاتيّة ولكنه لم يتقدم إلا خطوة
قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة
الصفحه ١٢٧ : وقوعه في سياق جملة معنى اسميا ، ونطلق على
الروابط التي لا يمكن تصورها إلا في سياق جملة اسم المعاني
الصفحه ١٣١ : الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من نائم أو تنتج نتيجة عن احتكاك
بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي
الصفحه ١٣٢ : يكن يستهدف منها الا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني
كلماتها ، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية
الصفحه ١٣٣ : بما هي حقيقة واقعة لا
يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد ، وأما حين يقول في الحالة
الصفحه ١٣٨ : ».
والعناصر
الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الّذي
يعالج موضوعا معينا
الصفحه ١٣٩ : وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين ، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما
بالأخرى فيقول الآمر : «وجوب الصلاة» بدلا
الصفحه ١٤٤ : ـ والجمع المعرف باللام ـ وهو الجيران ـ لا يدلان على الشمول إلا
بالطريقة السلبية ، أي بإطلاق الكلمة وتجريدها
الصفحه ١٥٢ : فقير إلا
الفساق» ، فإن كلمة «كل» ظاهرة في العموم لغة ، وكلمة «الفساق» تتنافى مع العموم ،
وحين ندرس
الصفحه ١٦١ : .
ونعرف على هذا
الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما
شرعيا إلا على