الصفحه ١٤٠ : » و
«ذهب» بالرغم من دلالتهما معا على النسبة التامة يختلفان أيضا من ناحية أخرى ، لأن
«اذهب» تعتبر جملة
الصفحه ١٤٨ : لغويا لها بموجب النظام اللغوي العام
هو البحر من الماء ، لأنه معنى حقيقي والمعنى الحقيقي في النظام اللغوي
الصفحه ١٥٠ : المعنى» ، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى
المحدد له في النظام اللغوي العام ، ويعتبر الدليل في مثل
الصفحه ١٥٧ : الفعل
الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا ، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي
علاقة تضاد ولا
الصفحه ١٦٩ :
الدليل الاستقرائي بالمعنى الّذي حددناه اسم «الدليل الاحتمالي» أو «الدليل القائم
على حساب الاحتمالات» لأن
الصفحه ٢٧ : يجب
أن نفسر النص الشرعي على ضوء العرف العام؟
٣ ـ ما ذا نصنع
في مسألة إذا لم نجد فيها دليلا يكشف عن
الصفحه ١٦٠ :
لك وفي نفس الوقت ترتب الأثر عليها إذا اتفق له أن زارك كذلك يمكن في
مسألتنا أن يبغض الشارع صدور
الصفحه ٣٧ : العنصر المشترك في عملية الاستنباط ، ولا يجوز إسهامها في العملية الا
إذا أمكن إثباتها بإحدى هاتين
الصفحه ١٣٠ : .
ونحن إذا دققنا
في أكثر الجمل التي وردت في الفئة الأولى نجد فيها أكثر من معنى حرفي واحد ، ففي
الجملة
الصفحه ١٣٧ :
«الإحسان» ومعنى كلمة «الفقير» ، بينما لا نحتاج إلى معرفة ذلك إذا أردنا
أن نفهم الحكم الّذي تدل
الصفحه ١٨٦ :
وإذا كان العقل
هو الّذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في
الصفحه ١٩٦ :
الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية ، وإذا كانت
الحالة السابقة هي الوجوب
الصفحه ١٣ : عن الحكم الشرعي وبالتالي يزول الغموض عن طبيعة الموقف
العملي تجاه الشريعة فنحن إذا أقمنا الدليل على أن
الصفحه ٤٠ :
أن المعلول يزول إذا زالت علته ، فان هذه الحقيقة ليست بديهية ، ولا ينساق
إليها الذهن بطبيعته
الصفحه ٧٤ : الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي
حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفتى بما ظهر له