الصفحه ٦٥ : مبتورا يصعب
فهمه على الناظر فيه ، لأن الفرع إنما يفهمه إذا ضبط الأصل معه ، فعدلت إلى عمل
كتاب يشتمل على
الصفحه ٩٥ : ، فالوضوء يجب مثلا إذا وجبت الصلاة
، لأن الوضوء من مقدمات
الصفحه ١٥١ : «القرينة» ، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة
للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها.
وأما إذا كانت
الصفحه ١٥٨ : بالوصف والعنوان ، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا؟
أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف
الصفحه ١٦٧ : الأجزاء أيضا ، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام
قد عجز عن غسل وجهه ، لأن تلك الوجوبات لا بد
الصفحه ١٨٢ :
اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو استقرائي قطعي ، لأن دليلا من هذا
القبيل إذا عارض نصا صريحا
الصفحه ١٩٤ : .
موارد التردد :
عرفنا أن الشك
إذا كان ابتدائيا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البرا
الصفحه ١٩٣ :
هو الإتيان بكلا الطرفين ـ أي الظهر والجمعة في المثال السابق ـ ، لأن كلا
منهما داخل في نطاق أصالة
الصفحه ٧٩ : المقدار الواجب نزحه من البئر إذا مات فيها
كافر يرى ابن إدريس ان الواجب نزح جميع ما في البئر بدليل ان
الصفحه ١٤٥ : مشروطة أو جزاء.
وعلى هذا
الأساس نعرف أن الجملة الشرطية تحتوي على شرط ومشروط وإذا لاحظنا المثالين
الصفحه ١٥٩ : تلازم بين الحرمة والفساد لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد
البيع ، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف
الصفحه ٢٨ : الاستنباط ، لأنه يشتمل
على عناصرها المشتركة ويمدها بقواعدها العامة ونظامها الشامل ، ولهذا لا يتاح
للشخص أن
الصفحه ١٩٧ : نستصحبها قد تنتسب إلى العالم التشريعي ، وذلك إذا كنا على
يقين بحكم عام ونشك في حدوده المفروضة له في جعله
الصفحه ١١٤ : يقول : إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله ، فإن كل هذا مستحيل بحكم
العقل ، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية
الصفحه ١٢٢ : الذهن البشري.
والقانون العام
هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا