الصفحه ٣٣ : يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره ، فلم يعد
مصدرا من مصادر الاستنباط ، بل هو عملية
الصفحه ١١٦ : إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي
أو لا :
ففي الحالة
الأولى
الصفحه ١٣٧ :
«الإحسان» ومعنى كلمة «الفقير» ، بينما لا نحتاج إلى معرفة ذلك إذا أردنا
أن نفهم الحكم الّذي تدل
الصفحه ١٣٨ : ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ، ككلمة «الإحسان» ،
فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل
الصفحه ١٦٣ :
الصوم عليه ، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع ، فوجوب الصوم لا يصبح
فعليا إلا إذا وجد مكلف غير
الصفحه ١٧٢ : » عند أبي حنيفة وغيره من
فقهاء السنة الذين يكتفون في الاستدلال على ثبوت حكم لموضوع بثبوت حكم من نفس
الصفحه ١٤٥ : هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي ، ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال
الشمس أو بالإحرام للحج أنه
الصفحه ١٦٠ : يعني أن
النهي عن المعاملة ـ أي عقد البيع ونحوه ـ لا يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة
العقد في نفس
الصفحه ١٧٣ :
بالاستقراء لا على الحكم مباشرة بل على وجود دليل لفظي يدل بدوره على الحكم الشرعي
، ففي هذا الاستقراء نكتشف
الصفحه ١٨٠ :
١ ـ من
المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف
عن الحكم
الصفحه ٢٠١ : أساس الأصل العملي. وقد عرفنا أن العناصر من النوع الأول تشكل أدلة على تعيين
الحكم الشرعي ، والعناصر من
الصفحه ٥٣ :
أصبح استخراج الحكم من مصادره الشرعية عملا لا يخلو عن دقة ويتطلب شيئا من
العمق والخبرة ، فانصبت
الصفحه ١٦٤ : على وجودها الوجوب
نفسه ، لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل
مقدمة
الصفحه ١٨٨ : ذلك من عدم وضوح الحكم
العام الّذي جعله الشارع ، أو من عدم العلم بوجود موضوع الحكم. ومثال الأول : شكنا
الصفحه ١٩٧ : الشرعي وتعتبر الشبهة شبهة حكمية
ويسمى الاستصحاب ب «الاستصحاب الحكمي» ، وقد تنتسب الحالة السابقة التي