الصفحه ١٤٦ : ب «مفهوم الشرط» كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية ـ من
قبيل حتى في المثال المتقدم ـ ب «مفهوم الغاية
الصفحه ١٤٧ : البحر لغة ـ أي المعنى الظاهر منها ـ بل يجب أن نعرف ما ذا
أراد المتكلم بالكلمة ، لأن المتكلم قد يريد
الصفحه ١٥٣ : ء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة ، فهو يدرك
مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض ، وهي تعني
الصفحه ١٥٧ :
الفصل الأول
في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة :
من
الصفحه ١٥٨ : والعنوان؟ ومثاله : أن يتوضأ المكلف بماء
مغصوب ، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي
الصفحه ١٦٣ : لإيجاد المتعلق وداعيا
للمكلف نحوه.
وعلى هذا
الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد
الصفحه ١٦٤ : على وجودها الوجوب
نفسه ، لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل
مقدمة
الصفحه ١٦٥ :
موضوع الحكم ، وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه. وتسمى
كل مقدمة من هذا القسم
الصفحه ١٦٩ : كل دليل يقوم على أساس
القرائن الناقصة ويستمد قوته من تجمع تلك القرائن «دليلا استقرائيا».
ومن أمثلة
الصفحه ١٧٠ :
الفصل الأول
الاستقراء في الأحكام
من ألوان
الدليل الاستقرائي أن ندرس عددا كبيرا من الأحكام
الصفحه ١٧٦ : لا مجال لتفصيلها الآن. ومتى كانت كذلك فهي حجة ، وأما
إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها.
السيرة
الصفحه ١٧٧ : ـ يعبر عن ميول متشابهة
عند عدد كثير من الأفراد تشكل بمجموعها ميلا عاما ، وحين نأخذ فردا من أولئك
الافراد
الصفحه ١٨٦ : أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه
في التكاليف المعلومة والمحتملة ، فإذا علم بتكليف كان من حق الله
الصفحه ١٨٧ : الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية.
ويخالف في ذلك
كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن
الصفحه ١٩٥ : ءة.
والصحيح هو
القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق
الواجب تبعا