البحث في المعالم الجديدة للأصول
٩٦/٧٦ الصفحه ١٤٣ :
الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول وما هو مصدر هذه الدلالة فهذا ما لا
يتسع له البحث على مستوى هذه
الصفحه ١٥١ :
هو بحر الماء لا بحر العلم تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور.
وقد نجد في
سائر أجزا
الصفحه ١٥٩ : .
والسؤال هو هل
يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب ، إذ لا تضاد بين الصحة
والحرمة ولا
الصفحه ١٦٥ : ، فقد قدموا لها تفسيرين :
أحدهما أن
الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة فحسب دون مقدماتها من الوضو
الصفحه ١٦٦ :
مستقلا ، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة. ولأجل ذلك كان وجوب كل
جزء من الصلاة مثلا مرتبطا
الصفحه ١٦٧ : الكاملة ، وانما هو
وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة ، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب
بها
الصفحه ١٦٨ :
٣ ـ الدليل الاستقرائي
تمهيد
الاستقراء هو
استنتاج قانون عام من تتبع حالات جزئية كثيرة. ومثال
الصفحه ١٦٩ : وقياس
تلك القوى الاحتمالية وجمعها هو ما يسمى بحساب الاحتمالات وحيث ان الدليل
الاستقرائي يتضمن ويعتمد
الصفحه ١٧٤ : حجة ، وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع
أو الشهرة فلا اعتبار بهما.
الخبر :
الخبر هو نقل
شيء عن
الصفحه ١٨٧ : لا يكون مسئولا عن التكاليف
المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة ، ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو
الصفحه ١٨٩ : الأخ ، لأنك
لا تدري أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر ، ولهذا تسمى هذه الحالة ب «العلم
الإجمالي
الصفحه ١٩٠ : المسافر هل هو أخوك الأكبر أو أخوك الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا
على التعيين قد سافر حتما ، وأما الشك في
الصفحه ١٩٣ :
هو الإتيان بكلا الطرفين ـ أي الظهر والجمعة في المثال السابق ـ ، لأن كلا
منهما داخل في نطاق أصالة
الصفحه ١٩٤ : للقاعدة العملية الأولية ، لأن الشك في
العاشر مقترن بالعلم الإجمالي ، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن
الصفحه ١٩٥ : ءة.
والصحيح هو
القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق
الواجب تبعا