الصفحه ١١٥ :
قد تقول : هذا
المبدأ الأصولي يعني إن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر
حلال
الصفحه ١١٧ : أو ينفيها ، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا
الصدد ، وهي القاعدة القائلة : «إن
الصفحه ١٣٨ : أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر.
وعلى هذا
الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات
الصفحه ١٤١ :
وعلى هذا الضوء
نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل : إن صيغة فعل الأمر تدل على
الصفحه ١٤٤ :
وقد اختلف
الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل «الفقهاء» «العلماء» ، «الجيران» ،
«العقود
الصفحه ١٤٥ : مثل هذا
المدلول السلبي يقال في العرفي الأصولي : إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم.
وقد وضع بعض
الصفحه ١٦٢ :
سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع. وهذا معنى
العبارة الأصولية القائلة
الصفحه ١٦٥ :
يحج ، والمكلف بالجهاد مسئول عن التسلح لكي يجاهد.
والنقطة التي
درسها الأصوليون هي نوع هذه المسئولية
الصفحه ١٨٥ : عليه في ضوء الأصول العملية
بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن
الصفحه ١٩١ : .
ويؤمن الرّأي
الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي ـ لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب
ـ بل يؤمن
الصفحه ١٩٢ :
السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم
الإجمالي ، بدليل أن شمولها
الصفحه ١٩٧ : شبهة موضوعية ، ويسمى الاستصحاب ب «الاستصحاب الموضوعي».
ويوجد في علم
الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب
الصفحه ١٩٨ : ب «الشك
في المقتضي» ، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء.
ويوجد في علم
الأصول اتجاه ينكر
الصفحه ٢٠٥ :
عطاه الفكر الاصولي وابداعه.............................................. ١٠٠
الحكم الشرعي
الصفحه ٩ :
القسم الاول
المدخل الى علم
الاصول