تقدير عدمه وعرضه من قوله فمن الجائز أن يكون إلى آخره إبداء لاحتمال كون عمل المشافهين بخلاف ظواهر الكتاب لقرائن قطعية صارفة لها عن ظهورها كما علمنا بعضها بالإجماع وحينئذ لا يثبت عملهم على سبيل القطع بتلك الظواهر ليثبت جوازه في حقّنا أيضا بدليل الاشتراك في التّكليف ليدعى كون الحكم قطعيّا لنا إذ كما أنّ الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه قبيح كذلك تجويز العمل بالظّاهر وإرادة خلافه قبيح أيضا ومراده بقوله ومع قيام هذا الاحتمال انتفي القطع بالحكم إلى آخره أنّه مع الاحتمال المذكور ينتفي القطع الحاصل لنا من العمل بالظواهر على تقدير ثبوت عمل المشافهين بتلك الظّواهر لا انتفاء القطع الحاصل للمشافهين كما هو مبني كلام السّلطان ثمّ إن ظاهر صاحب المعالم كالصّريح في تسليم كون الحكم قطعيّا لنا القطع بعموم الخطاب لنا والوجه فيه أنّه مع عموم الخطاب لنا كنّا كالمشافهين مخاطبين بهذه الخطابات وتصير تلك الظواهر مقطوعة لنا أيضا بواسطة المقدّمة الخارجة التي ذكرها أعني قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه ولا يقدح فيها جريان الاحتمال الّذي ذكره على تقدير اختصاص الخطاب هنا أيضا لعدم كون هذا الاحتمال قادحا في صيرورة الظّواهر مقطوعة لنا بواسطة المقدّمة الخارجة المذكورة كما لا يقدح احتمال المشافهين غفلتهم عن وجود القرينة الصّادفة في صيرورتها مقطوعة لهم بواسطة المقدّمة المذكورة إذ الواجب على المتكلم الحكيم سيّما على الإطلاق كما هو موضوع بحث الأصولي إيراد كلامه على وجه يفي بمراده بحيث لا يقع المخاطب سواء كان هو المشافه أو غيره في الخطاء في فهم مراده إلاّ من جهة الغفلة من المتكلم في كيفية إلقاء كلامه أو المخاطب في الإصغاء واحتمال الغفلة منهما مما أجمع العقلاء على عدم الاعتناء به فلا بدّ للمتكلّم من الرّضا بظاهر كلامه مطلقا ولذا أطلق قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه إذ قبح ذلك مع احتمال الخلاف مبني على ما ذكرنا من عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور وهذا الكلام وإن كان منظورا فيه عندنا كما يظهر بالتّأمل فيما أورده المصنف ره على التّفصيل الذي ذكره المحقق القمي رحمهالله إلاّ أنّ المقصود هنا بيان مراد صاحب المعالم على الوجه الّذي يستفاد من كلامه وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أورده السّلطان على قوله فيحتمل الاعتماد إلى آخر بقوله ولا يخفى أنّه على هذا لا حاجة إلى دعوى اختصاص أحكام الكتاب بالموجودين في زمن الخطاب وإن كان كلّها من قبيل المشافهة إذ على تقدير عموم الخطاب أيضا يكفي أن يقال مع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع والأولى جعل هذا جوابا آخر بعد التّنزل عن ذلك فتأمل انتهى ووجه الضّعف أنّه إن أراد انتفاء القطع الحاصل المشافهين كما تقدم في حاشيته السّابقة ففيه ما عرفت من منع كون مراد صاحب المعالم ذلك وإن أراد كون الاحتمال المذكور مانعا من حصول القطع لنا ففيه مع منافاته لما ذكره في حاشيته السّابقة منع كونه مانعا على تقدير عموم الخطاب كما عرفت (قوله) مواقع للنّظر والتّأمّل إلخ منها منافاة دعوى كون جميع أحكام الكتاب من قبيل خطاب المشافهة لما يظهر منه في مسألة خطاب المشافهة من اختصاص النّزاع في تلك المسألة بما وضع لخطاب المشافهة مثل يا أيّها الّذين ويا أيّها النّاس وإلى هذا أشار السّلطان بما علّقه على قوله من قبيل خطاب المشافهة من أنّ هذا في مثل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) محل التّأمّل انتهى اللهمّ إلاّ أن يحمل ما ذكره في تلك المسألة على المثال وذكر أظهر الأفراد لما قرّرناه في تلك المسألة من كون النّزاع فيها في أمر لبّي وهو جواز توجيه الكلام نحو المعدومين وعدمه وهو لا يختصّ بما وضع لخطاب المشافهة ومنها أنّ ظاهره حيث عدل في الجواب عمّا أورده على نفسه عن منع اقتضاء المقدّمة الخارجة الّتي ذكرها أعني قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه للقطع بالمراد على تقدير عموم الخطاب إلى الجواب بمنع عموم خطابات القرآن لنا هو تسليم إفادتها للقطع لنا بواسطة المقدّمة المذكورة على تقدير عموم الخطاب وهو متضح الفساد لأنّ اللاّزم على تقدير عموم الخطاب للمعدومين إمّا هو الرّجوع إلى متفاهم عرفهم أو عرف المشافهين وعلى التقديرين لا وجه لدعوى القطع لهم لابتناء العمل بالظواهر حينئذ على أصالة عدم القرينة الصّارفة حين صدور الخطاب وقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه أنّما هو بعد إحراز قرائن الكلام وجودا وعدما لا مطلقا غاية الأمر أنّ قاعدة القبح بعد إحراز عدم القرينة بالأصل أنّما تقتضي اعتبار تلك الظواهر لا قطعيّتها ومنها أنّ عموم الخطاب للمعدومين لا يدفع احتمال غفلتهم عن قرائن الكلام لأنّ قاعدة قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه أنّما تقتضي مراعاة المتكلم لقرائن الكلام وإيراده مع وجه يفي بمراده بأن يكون مكتنفا بما يصرفه عن ظاهره لو كان خلاف ظاهره مرادا له ولا نمنع غفلة المخاطب من القرائن وخطاءه في فهم مراد المتكلّم فلا بدّ في دفع احتمال الغفلة من التمسّك بالأصل الذي قد عرفت صيرورة الدّلالة معه ظنيّة وبالجملة أنّ جريان قاعدة القبح أنّما هو بعد إحراز الخطاب مع ما اكتنفه ممّا يوجب ظهوره في المعنى المراد وبعد إحراز عدم غفلة المخاطب لا مطلقا وإحراز الأوّل على وجه القطع في حق الغائبين ممّا لا وجه له وإحراز التّأني في حقّهم كذلك بل وفي حق المشافهين أيضا ممّا تشهد ضرورة الوجدان بخلافه في كثير من الموارد وإحرازهما بالأصل غير مفيد في المقام اللهمّ إلاّ أن يريد بالقطع أعمّ من الشّرعي والوجداني ومنها أنّ ما ذكره في وجه إفادة ظواهر الكتاب للقطع للمخاطبين من قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه بعينه جار في الأخبار بالنّسبة إلى من خوطب بها مع أنا قد وجدنا موارد منها قد أخطأ المخاطب فيها عن فهم مراد الإمام عليهالسلام من كلامه والتفت إليه الإمام عليهالسلام وقال أين تذهب أنا أقول كذا وأنت تقول كذا ومنها أنّ إناطة استواء الظنّ الحاصل من ظاهر الكتاب مع غيره من الظّنون بانتفاء القطع غير مستقيمة لأنّه إن أراد بالقطع