التمسّك بالأحكام الثّابتة والمرادات المعلومة منه كما هو ثابت في أكثرها وكذلك ما دلّ على العرض على الكتاب وثانيا بعد تسليم ذلك نقول إن دلالتها على التمسّك بالألفاظ والعرض عليها يعني بظواهرها وعلى ظواهرها ظنية إذ ذهب جماعة من الأخباريين إلى أنّ المراد التّمسّك بما فسّرها الأئمّة عليهم الكلام بها والعرض على ما فسّروه به وإن كان خلاف الظّاهر فحينئذ ننقل الكلام إلى هذا الأخبار ونقول دلالتها على ما نحن فيه حينئذ أنّما يتم لو قلنا العلم بأن تلك الأخبار أيضا من قبيل تأليفات المصنّفين الذين يرضون بما يفهمه المتحاورون يعني أن الظنّ الحاصل لنا من تلك الأخبار أنّما يكون حجّة لأجل ذلك وهو في غاية البعد فيما نحن فيه بخلاف الكتاب العزيز أو ندعي بحصول العلم بأن متفاهم المخاطبين بها علما أو ظنّا كان ذلك وأنى لك بإثبات العلم في المقامين انتهى كلامه رفع مقامه وأقول بعد التأمّل فيما أجاب به أوّلا عمّا أورده على نفسه لا يبقى مجال لمّا أورده المصنف رحمهالله عليه بقوله بل يمكن أن يقال إلى آخره لاعترافه في الجواب الأوّل بعدم ظهور في أخبار الثقلين كأخبار العرض على الكتاب في المدّعى وستقف على تتمّة الكلام في ذلك نعم يمكن أن يقال إنّ الأخبار في المقام كثيرة ولا ينحصر في هذين الصّنفين ولعلّ ملاحظة المجموع تفيد القطع بالمدّعى وكيف كان يرد على ما استبعده من دعوى العلم برضاء الله سبحانه بعمل كلّ مجتهد بما يفهمه من ظاهر الآية أنّه لا يلزمه سوى معذوريّة المجتهد مع تخلّف فهمه عن المراد الواقعي وهو لازم القول بالتّخطئة بل ربّما قيل إنّ هذا أيضا لازم القول بالتّصويب لأنّهم إنّما يقولون بذلك في غير موارد النّصوص كتابا وسنّة(قوله) غير ظاهرة في ذلك إلخ الأولى أن يقال غير صريحة لصراحة كلام المحقّق القمي رحمهالله على ما نقله المصنف رحمهالله في ظهورها في ذلك (قوله) بل يمكن أن يقال إنّ خبر الثقلين إلخ هذا تشنيع على المحقّق القمي رحمهالله في تركه التّمسّك بسائر الأخبار الصّريحة في المدّعى وتمسّكه بأخبار الثّقلين وأخبار العرض على الكتاب مع إمكان منع ظهور هذه الأخبار في المدّعى لكون أخبار الثقلين واردة في أصل حجيّة العترة والكتاب مع السّكون عن كيفيّة حجيّتهما إذ كما أنّه لو قال النّبي صلىاللهعليهوآله إنّي قد جعلت عليّ بن أبي طالب عليهالسلام حجّة عليكم فغاية ما يمكن أن يستفاد منه كونه مصدّقا في جميع ما يخبر به وأمّا استفادة كونه مصدّقا فيما يخبر به بعد العلم بمراده أو في جميع ما يمكن استفادته من كلماته فلا بل المتيقن هو الأوّل كذلك إذا قال كتاب الله حجّة عليكم لا يمكن أن يستفاد منه كونه حجّة بعد العلم بما هو مراد من الآيات أو بعد تفسير الأئمّة عليهمالسلام أو كونه حجّة في جميع ما يمكن أن يستفاد من ظواهرها وبما ذكرنا تظهر الحال في أخبار العرض على الكتاب أيضا ولكنّك قد عرفت قبل الحاشية السّابقة أنّ المحقق القمي رحمهالله لا ينكر ذلك ومع التّسليم يمكن أن يقال بالفرق بين جعل العترة حجّة وبين جعل الكتاب حجة إذ الكتاب حيث كان معجزا ومصدّقا للنّبوة ومعلوما نزوله من الله سبحانه لا فائدة في تصريح النّبي صلىاللهعليهوآله بأصل حجيّة إلاّ من باب التّأكيد وبيان ما هو معلوم للنّاس فبيان حجيته ينصرف إلى بيان حجيّة ظواهره سيّما مع كون ظنيّة أكثر آياته مركوزا في الأنظار بخلاف حجيّة العترة إذ كما أنّ حجيّة ظواهر ألفاظهم يحتاج إلى بيان كذلك تصديقهم فيما يخبرون به ولو بعد العلم بمرادهم وحينئذ يمكن أن يقال بعدم ظهور إطلاق كونهم حجّة في وجوب تصديقهم فيما يستفاد من ظاهر كلامهم (قوله) يحتمل التّفصيل المتقدّم إلخ لأنّه إن أراد بالقطع في جواب ما أورده على نفسه القطع الوجداني أعني الاعتقاد الجزمي يرجع ما ذكره إلى إنكار كون ظواهر الكتاب بل مطلق الظواهر معتبرة بالنّسبة إلى المشافهين من باب الظنّ الخاصّ لفرض كون اعتبارها حينئذ من باب إفادة القطع فيرجع ما ذكره حينئذ إلى التفصيل بالقول باعتبار الظّواهر من باب القطع بالنّسبة إلى المشافهين وباعتبارها من باب الظنّ المطلق بالنّسبة إلى غيرهم وإن أراد به القطع الشّرعي أو الأعم منه ومن الاعتقاد الجزمي يرجع ما ذكره إلى ما نقله عن المحقق القمي رحمهالله من التفصيل بالقول باعتبار الظواهر بالنّسبة إلى المخاطبين من باب الظنّ الخاصّ وبالنّسبة إلى غيرهم من باب الظنّ المطلق وحيث كان ظاهر كلامه هو الأوّل حيث عدل عن الجواب بمنع كون ظواهر الآيات قطعيّة الدّلالة بضميمة المقدّمة الخارجة إلى الجواب بدعوى كون الكتاب من الخطابات الشّفاهيّة غير الشّاملة للمعدومين لأنّ ظاهر ذلك تسليم إفادة ظواهر الكتاب للقطع بالمراد بضميمة المقدّمة المذكورة لو قلنا بعموم خطاب المشافهة جعل الثّاني احتمالا في كلامه (قوله) على إجماله واشتباه المراد منه إلخ من جملة موارد الإجمال والاشتباه قوله فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك إلى آخره وقد أورد عليه سلطان العلماء بأنّه يمكن أن يقال دلالته حينئذ على خلاف الظّاهر معلوم فيكون الحكم المستفاد من القرآن حينئذ أيضا معلوما والحاصل أنه إن لم يقترن بتلك الظّواهر ما يدلّهم على خلاف الظاهر كان الظّاهر معلوما وإن اقترن ما يدلّ على خلاف الظّاهر كان خلاف الظاهر معلوما إلاّ أن يقال مراده أنّهم كانوا يجوزون فيما لم يقترن به الصّارف بحسب الظّاهر أن يكون هناك صارف مع غفلتهم عنه فينتفي القطع بإرادة الظاهر لقيام الاحتمال فتأمل في عبارة انتهى وفيه ما لا يخفى من الاشتباه في فهم مراده لأنّ مراد صاحب المعالم في إبداء الاحتمال هو منع حصول القطع لنا من ظواهر الكتاب بناء على عدم عموم خطاباته لا بالنّسبة إلى المشافهين وتوضيحه أطنّه حيث أورد على نفسه بدعوى كون ظواهر الكتاب مفيدة للقطع لقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه أجاب عنه بما يرجع إلى منع الصغرى وهي توجه الخطاب إلينا وقربه بتمهيد مقدّمات ثلاث إحداها كون أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة والأخرى اختصاصه بالمشافهين الموجودين في زمان الخطاب الثّالثة ثبوت حكمه في حقّ من تأخر بالإجماع وقضاء الضّرورة بالاشتراك في التّكليف ولا ريب أن نتيجة هذه المقدّمات هي جواز عملنا بظواهر الكتاب إن ثبت على سبيل القطع عمل المشافهين بها وعدمه على