بالشهرة (قوله) مع أن التّوجيه المذكور إلخ إلى الآن كان المصنف رحمهالله بصدد منع التّوجيه المذكور بمنع الفرق في العمل بالأصلين بين من قصد إفهامه وغيره والآن قد أشار إلى عدم تماميّة التفصيل في اعتبار الظواهر من باب الظنون الخاصّة وعدمه بين جريان أصالة عدم الغفلة فيها وعدمه إذ الفرض أن مبني هذا التّفصيل هو الفرق بين أصالة عدم القرينة النّاشئ احتمالها من احتمال الغفلة عن القرائن الّتي اكتنف بها الكلام وبين أصالة عدم القرينة النّاشئ احتمالها من سنوح الحوادث الخارجة بأنّ العمل بالظواهر إن كان بضميمة أصالة عدم الغفلة كعمل المخاطبين بما يتوجّه إليهم من الخطابات وعمل النّاظرين في الكتب المصنّفة بما فيها لانحصار احتمال المانع من حصول الظنّ عنهما في غفلة المتكلّم أو المخاطب وكذا المصنف أو الناظر تعتبر الظواهر بالنّسبة إليهم من باب الظنّ الخاصّ وإن كان بضميمة أصالة عدم عروض الحوادث الموجبة لزوال القرائن كعملنا بظواهر الأخبار تعتبر من باب الظنّ المطلق ولا ريب أنّ مقتضى هذا الفرق عدم كون ظواهر الكتاب من باب الظنّ الخاصّ بالنّسبة إلينا وإن قلنا بشمول خطاباته للغائبين وكونهم مقصودين بالإفهام لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم حتّى يكون اعتبارها من باب الظنّ الخاصّ إذ لا يرضى ذو مسكة بأن يقول إنّ الأصل يقتضي عدم غفلتنا لو كانت حين صدور الخطابات قرائن صارفة للظواهر عن ظهورها مع تمادي هذه المدّة بيننا وبين صدور هذه الخطابات وقصد الإفهام بهذه الخطابات على القول بشمولها للغائبين لا ينافيه إذ لا ريب أنّ قصد الإفهام أنّما هو مع وجود هذه القرائن لا مطلقا لكونها جزءا من الخطاب ومتممة لدلالته فما يظهر منه من ابتناء كون ظواهر الكتاب من الظنون الخاصّة على شمول الخطاب للغائبين غير سديد لأنّ الظنّ الخاصّ إن كان هو الحاصل من المشافهة النّاشئ من ظنّ عدم الغفلة والخطإ فلا يجري في حقّ الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في حقّ الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب ولا يخفى أنّه يمكن أن يقال إنّ المدار في الظنّ الخاصّ هو الظّنّ الحاصل من أصالة عدم القرينة مع كون الظانّ مخاطبا بالكلام وربّما يمكن استفادته من كلام المحقّق القمي رحمهالله وهو غير جار في حقّ الغائبين بناء على عدم شمول الخطابات لهم نعم ربّما ينافيه مبني التّوجيه المذكور كما هو المقصود بالبيان (قوله) فإنّ هذه الظواهر إلخ دفع لما يمكن أن يتوهّم من كون التمسّك بهذه الأخبار لإثبات كون حجّية ظواهر الكتاب من باب الظنّ الخاصّ غير صحيح لكون هذه الأخبار أيضا ظواهر كظواهر الكتاب ولم يعلم شمولها للغائبين ووجه الدّفع إن تمسّكنا بها أنّما هو باعتبار القطع بفهم المشافهين من هذه الظواهر حجيّة الكتاب ولا ريب في كونها حجّة لهم من باب الظنّ الخاصّ فإذا ثبت كون الكتاب حجّة لهم ثبتت حجيّته لنا أيضا بدليل الاشتراك في التّكليف ولكنّ العبارة لا تخلو من اختلال لأنّ مقتضى قوله وممّا ذكرنا يعرف النّظر إلى آخره كون وجه النّظر فيما ذكره المحقّق القمي رحمهالله هو ما ذكرناه ومقتضى ما ذكره في توضيح النّظر هو كون وجهه حصول القطع لنا بكون المراد من غير أخبار الثقلين هي حجيّة الكتاب مع قطع النّظر عن ورود تفسير من أهل البيت عليهمالسلام ولا ريب في اختلاف الوجهين وعدم إمكان استفادة أحدهما من الآخر وتوضيح المقام أن الأخبار المستدلّ بها على حجيّة ظواهر الكتاب أمرا أو فعلا أو تقريرا تكفي في دفع ما توهمه المحقّق المذكور وتقريب الاستدلال بأحد الوجهين المذكورين من القطع بفهم المشافهين من تلك الأخبار حجيّة ظواهر الكتاب أو حصول القطع لنا بكون المراد بهذه الأخبار حجيّة الظّواهر بنفسها فلا يرد أنّ التّمسّك بهذه الأخبار غير صحيح لكونها من الخطابات الشفاهيّة أيضا ولم يعلم شمولها للغائبين وقد تنبّه المحقّق المذكور على ورود الأخبار المذكورة عليه كما أشار إليه المصنف بما نقله من كلامه وذلك لأنّه في مبحث الاجتهاد والتقليد في مقام الاستبعاد كون الكتاب من قبيل تأليفات المصنّفين قال الإنصاف أنا لو لم ندع العلم بأن الله تعالى لم يرد من الآيات هذا المعنى يعني بقاءها واستفادة كلّ واحد منهم ما يفهمه بحسب فهمه فلا أقل من الظهور في العدم لو تساوى الاحتمالين فكيف يدعى العلم بأنّ مراد الله تعالى من إنزال قوله (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) أن يبقى هذه اللّفظة ومن فهم منها من المجتهدين الجائين بعد ألف سنة أنّ المراد من بعد احتمال المال للوصيّة والدّين والميراث واتساعه لها بأن يفضل عنهما ما يساوي الأنصباء ويترتّب عليه أنّه يكفي في التّملك وجواز التّصرف حينئذ أن يعزل الدين والوصيّة كما فهمه بعضهم فهو حجّة عليه ومن يفهم منه أنّ هؤلاء الأرحام تملكون هذه الأنصباء بعد إيفاء الدّين والوصيّة ووصول نصيبهما بيدهما أو يد وكيلهما أو وليّهما ولو كان هو الحاكم أو المؤمنين العدول ولا تحصل مالكيتهم إلاّ بعد تملكهما لنصيبهما ووصوله إليهما فقد لا يبقى له شيء يملكونه وقد ينقص نصيبهم عمّا فرض لهم فهو أيضا حجّة عليه ومن يفهم منه أنّ استقرار ملك الأرحام أنّما يثبت بعد وفاء الدّين والوصيّة وإن ثبت قبله متزلزلا فهو حجّة عليه وهكذا بل الأولى أن يدعى العلم بأن مراد الله تعالى من كلامه في الحكم الواحد هو معنى واحد من تلك المعاني فهمه نبيّه صلىاللهعليهوآله وفهمه المخاطبون المشافهون وكان مقصوده تعالى إبلاغ هذا الحكم وقد أبلغه ولكن اختفي بعد اختفاء القادة الهدى كما خفي أكثر الأحكام والحاصل أنّ دعوى العلم بأنّ وضع الكتاب العزيز أنّما هو على وضع تأليف المصنّفين سيّما في الأحكام الفرعيّة دعوى لا يفي بإثباتها بنيّة فإن قلت إنّ أخبار الثقلين وما دل على عرض الأخبار على الكتاب يدل على أنّ الكتاب من هذا القبيل قلت بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدورا كما هو ظاهر بعضهم نمنع أولا دلالتها على التّمسك بمتفاهم اللفظ من حيث هو متفاهم اللّفظ لم لا يكون المراد لزوم