الصفحه ٨٨ : لكونه أخذا منه وناقلا عنه ولعلّه لما ذكرناه قد ذكر الشّهيد
الثاني في شرح الألفية فيما حكي عنه قائلا
الصفحه ٩٠ : عثمان ألا ترى إلى رسم قواعد خطّه كيف خالفت علم العربيّة مثل كتابة
الألف بعد واو المفرد وحذفها بعد واو
الصفحه ٤٣٣ : لأنهما أصلان مختلفان والأوّل معتبر من باب العقل والثانية معدودة في
القواعد الشّرعيّة حتى عند العامة وقد
الصفحه ٤١٥ : للقاعدتين كذلك يعتبر أيضا عدم كونه موردا لسائر القواعد الثالث منع دلالة
قاعدة الضرر على الضمان بل الضار إن
الصفحه ٨٧ : بالياء
والتّاء والثّالث مثل مالك بالألف على قراءة عاصم والكسائي والخلف ويعقوب الحضرمي
وملك على قرا
الصفحه ٩٣ :
بالأصل لدفع احتمال قرينة صادرة قبل ألف سنة ويدعى بناء العقلاء عليه والمحقق
المذكور وإن التزم بذلك بل جعله
الصفحه ٨٩ : ءات السّبع وإن كان
بعضها مخالفا للقواعد العربيّة وأمّا القائل بكون المتواتر في السّبع لا أن السّبع
الصفحه ٢٠٢ : العسير على مقتضيات سائر
القواعد فلا بدّ حينئذ من نقل الكلام إلى منع ثبوت قاعدة نفي العسر وهو واضح
الفساد
الصفحه ٤٣٢ : الخلاف في كون الاستصحاب من
الأدلّة أو القواعد أو الأصول وعلى التقادير في كونه عقليّا وشرعيّا أو عقليا
الصفحه ٤٣٥ : الوجه فيه احتمال كون
المراد بالقواعد الممهدة هي القضايا الّتي كانت محمولاتها من عوارض موضوعاتها بوصف
الصفحه ٤٣٦ : بالاستنباط هو الاستدلال على
الحكم بالدليل وقد عرفت أنّ تطبيق القواعد على جزئيّاتها لا يسمّى استدلالا قلت لا
الصفحه ٣ : صريح العبارة أنّ القواعد الشّرعيّة الثّابتة للشّاك في
مقام العمل منحصرة في الأصول العمليّة الأربعة وليس
الصفحه ٥٩٢ : هنا قواعد متعدّدة متلقات من الشارع إنشاء أو إمضاء لطريقة العرف
والعادة إحداها وجوب العمل بأخبار الآحاد
الصفحه ٣٧ : الظّنّ وإن كان ممّا لا يورث
شيئا منهما يعمل بحكم الشّاك ممّا تقتضيه الأصول والقواعد وكذلك لو لم يكن هنا
الصفحه ١٠٢ :
غير الموافقة للقواعد الشرعيّة والعامل بأقوال أهل اللّغة إمّا هو الأدباء
المتحلّين بالعلوم