الصفحه ٥٦٩ : الظنّ أو الوقت لا يقتضيه ثم استشهد لكون نظر الشّهيد إلى
حكاية الغلبة بكلام له في تمهيد القواعد في تعارض
الصفحه ٥٧٢ :
المصنف رحمهالله عن قواعد العلاّمة هو الحكم بكون مدّة الإجارة سنة من
دون حكم بكون الأجرة دينارا لاختلاف
الصفحه ٥٧٩ : إلى ذلك ينظر كلام الشّهيد في قواعده لأنّه بعد الحكم بحمل إخبار
المسلم على الصّحة قال يشترط في بعض
الصفحه ٥٨٠ : في مورد
الاجتماع لا بدّ من الرّجوع إلى سائر القواعد قلت إنّ ما ذكرت إنّما يتمّ لو ترتبت
المخصصات حتّى
الصفحه ٥٨٦ : أحوالها فيدخل في مسائله وأمّا الثّاني فإنّ علم الأصول على ما عرّفوه هو
العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط
الصفحه ٥٩٠ : المرجّحات وإعمال قواعد الترجيح في الجملة إجماعي فيكون
القول بدليل الانسداد مطلقا مخالفا للإجماع وممّا ذكرناه
الصفحه ٦١٣ : نحن فيه
جميع القواعد والأصول الّتي قد يتعارض مؤدى بعضها في بعض الموارد كالشّبهة
المحصورة وغيرها لأنّ
الصفحه ٣٤٦ : في كلامه بخصوص عبارة معقد الإجماع
(قوله) فلأن جعل الألف إلخ يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّ النسبة بين
الصفحه ٣٤٧ : طعام تبلغ ألف حبة فتدبّر(قوله) فالظّاهر أنّه ملحق إلخ يعني حكما وإن كان ملحقا بغير المحصور موضوعا ولا
الصفحه ١٤١ :
لما دونها وإن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها وإن كان بعد الألف فهو للعشرة
فأكثر كذا تقرّر بينهم
الصفحه ٢٤٩ : من تسويد هذه
الأوراق في العصر من اليوم الثامن من الشهر الخامس من سنة ١٢٩١ حادي وتسعين بعد
الألف
الصفحه ٢٧٩ : صلىاللهعليهوآله رتب إلخ توضيح المقام يتوقف على فهم فقه الحديث فنقول أن الألف
واللاّم في الشّبهات إمّا للاستغراق
الصفحه ٦٣٦ : جمادى الثانية من
شهور سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين قد مضين من الهجرة المصطفوية على هاجرها آلاف
سلام
الصفحه ٥٨ : شهور السّنة الثّامنة والسّبعين بعد ألف ومائتين بيد مصنّفه الجاني
الفاني موسى بن جعفر عفا الله عن
الصفحه ٨٤ : في محكي شرح الألفية هو الثّاني حيث قال واعلم أنّه ليس المراد
إن كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر بل