الصفحه ١١٠ : الثّاني دون
الثّالث لا يخلو عن نظر وأمّا الرّابع فإن ظاهره أنّ ذلك مقتضى أصول المذهب
وقواعده لا أنّه مجمع
الصفحه ١٧٧ : السّدد لأن الأخبار الواردة في العبادات أغلبها
واردة في الواجبات والمحرّمات المخالفة للقواعد والأصول ووجود
الصفحه ١٩٤ : ونحوه لأنّه إذا نهى الشّارع عن العمل بالظنّ الحاصل منه فمقتضاه
تعيّن الرجوع في مورده إلى الأصول والقواعد
الصفحه ١٩٥ : الآتي مع الإخلال
ببعض مقدّماته من عدم جواز الرّجوع إلى الوصول والقواعد المقرّرة للجاهل كان أحسن (قوله
الصفحه ١٩٧ : فأحضر قواعد العلاّمة وعمل بفتواه لأجل عدم تمكّنه من الاجتهاد في
ذلك الحين (قوله) بمعنى أنّ المقتصر إلخ
الصفحه ٢٠٤ : حكومة أدلة نفي العسر على سائر
العمومات والقواعد وثالثها مع تسليم المعارضة أن عمومات نفي العسر أقوى دلالة
الصفحه ٢٥١ : بالنّسبة إلى قاعدة الاشتغال (قوله) إنّ
المقصود بالكلام إلخ لأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة
الصفحه ٢٥٢ : الطهارة في الأصول إنما هو من جهة عدم كونها من الأدلّة لكونها عندهم من
القواعد الشّرعيّة بخلاف الأصول
الصفحه ٣٠١ : سواء فهي ليست متعلقة للاجتهاد ولا للتقليد
وأمّا ما يرى من رجوع الفقهاء في الموارد إلى القواعد مثل
الصفحه ٣٠٤ : وظيفة المجتهد فكأنّه يفعل ذلك كلّه من طرف المقلّد ويسقط
الاجتهاد عنه بفعله وهذا بخلاف القواعد الفرعيّة
الصفحه ٣٠٥ : الآخر من حيث قوة الدّلالة أو وجود الجابر إلى غير
ذلك معارضة بجواز ذلك في سائر القواعد الأصولية مثل العمل
الصفحه ٣٣٤ : الاندراج نظير الأفراد الخفيّة
للمطلقات يعمل فيها بما تقتضيه القواعد ولكنّ الظاهر أنّ مقصود المصنف ره أنّ
الصفحه ٣٤٠ : أحدها وهو الأوفق
بالقواعد أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي والملاقي وبطهارة العائد أمّا الأوّل
فلكون
الصفحه ٣٤٤ : في الفصول نعم هنا كلام آخر في
جواز التمسك بمثل هذه القواعد الّتي كثر ورود التّخصيص عليها من دون جابر
الصفحه ٣٤٥ : الشّرعيّة وإنّما جعلت منوطة بنظر المكلّف وعلمه كما لا يخفى
على من أحاط خبرا بالقواعد الشرعيّة والضوابط