الواقع كيفما اتّفقت كما في التّوصليات أو على عدم ترتّب ثواب الاجتهاد على عمله وإن ترتّب عليه آثار الواقع مع الإصابة أو على عدم جواز ترتيب آثار الواقع على العمل ما لم تنكشف الإصابة وإن تحققت في علم الله سبحانه (قوله) كيف ولو دلت إلخ هذه المعارضة مبنية على الحمل الثّاني وحاصلها الاستكشاف بأخبار التفسير بالرّأي عن كون وجه المنع من العمل بظواهر القرآن وجود المانع منه وهو العلم الإجمالي بطروء التّخصيص والتّقييد والتّجوز في أكثر الآيات لا عدم المقتضي له كما هو مبنى الاستدلال ووجه المعارضة حينئذ واضح (قوله) مثل خبر الثّقلين إلخ قال الشّيخ الطّريحي وفي حديث النّبي صلىاللهعليهوآله أنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب الله وعترتي قيل سميا بذلك لأنّ العمل بهما ثقيل وقيل من الثقل بالتّحريك متاع المسافر والثقل الأكبر يراد به الكتاب والثقل الأصغر العترة عليهمالسلام وهذا الخبر كما صرّح به المصنف رحمهالله مشهور بين الفريقين بل قد ادّعى تواتره وعن شافي المرتضى تلقاه الفريقان بالقبول فإنّهم وإن اختلفوا في تأويله إلا أن أحدا لم يخالف في صحّته (قوله) على إصبعه مرارة إلخ قال الطّريحي المرارة بفتح الميم ضدّ الحلاوة والمرارة التي تجمع المرة الصّفراء معلّقة مع الكبد كالكيس فيها ماء أخضر وهي لكلّ حيوان إلاّ البعير فإنّه لا مرارة له والجمع مرار(قوله) والظّاهر ولو بحكم إلخ دفع لما يتوهّم ممّا ورد في بعض الرّوايات من توقف العمل بظاهر الآية على ورود تفسير من أهل البيت عليهمالسلام فيكون مؤيّدا لمطلب الخصم بمنع كون المراد من اعتبار التّفسير فيها اعتباره في العمل بظاهر الآية بل لمّا كان نفي الجناح ظاهرا في مجرّد الترخيص وكان المراد من الآية وجوب القصر فأشار المصنف رحمهالله ببيان الفرد الخفي أوّلا على وجه الاستظهار وثانيا بمقتضى الأصل إلى كون المراد باعتبار التّفسير هو اعتباره في استفادة ما هو خلاف الظّاهر من الآية لا في العمل بظاهرها فإن قلت إن ما ورد في باقي الرّوايات من قبيل المطلق وما ورد في بعضها من قبيل المقيّد ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد فأصالة الإطلاق كيف تقضى بحمل المقيّد على ما ذكر لأن التّصرف في المطلق بحمله على المقيّد أولى من التّصرف في المقيّد بحمله على سائر وجوه التّصرف كما قرّر في محلّه قلت نعم لكنّه إنّما يتجه فيما كان المقيّد ظاهرا في بيان القيد المنافي للإطلاق والمقام ليس كذلك لأنّ تمسّكه بالأصل على تقدير التّنزل وحصول الشّكّ في كون المراد باعتبار التّفسير اعتباره في العمل بظاهر الآية أو في العمل بالمراد الواقعي الّذي خلاف المتبادر منها ولا ريب في وجاهة التمسّك بأصالة الإطلاق حينئذ(قوله) إلى غير ذلك ممّا لا يحصى إلخ منها قول الأمير عليهالسلام في الخطبة الشّقشقيّة كأنّهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً) إذ لو لم يكن ظاهر الكتاب حجّة لم يتوجّه عليهم ذمّ بمجرّد سماعه ومنها قوله عليهالسلام في خطبة أخرى له في نهج البلاغة قال والصّلاة على نبيّه الّذي أرسله بالفرقان ليكون للعالمين نذيرا وأنزل عليه القرآن ليكون إلى الحق هاديا وبرحمته بشيرا فالقرآن آمر وزاجر وصامت ناطق حجّة الله على خلقه أخذ عليهم ميثاقه إلى آخر ما ذكره من هذا النمط ومنها ما عن المقدّمة الرّابعة من الصّافي من رواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القرآن والفرقان قال القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون والفرقان المحكم الّذي يعمل به وكلّ محكم فهو فرقان ورواية أبي بصير أنّ القرآن محكم ومتشابه فأمّا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به وأمّا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به ومنها ما في المقدّمة الأولى منه في حديث رسول الله صلىاللهعليهوآله فإذا التبس عليكم الفتن كقطع اللّيل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع وما حل مصدّق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقه إلى النّار وهو الدّليل يدلّ على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفصل وليس بالهزل وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم الحديث ومنها ما ورد في الصّحيح عن الصّادق عليهالسلام لو أنّ رجلا دخل في الإسلام فأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الرّبا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السّورة الّتي فيها الزّنى والخمر وأكل الرّبا ويقرب منه ما عن علي عليهالسلام فيمن شرب الخمر وادعى جهله بتحريمها ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد ومنها ما عن الصّادق عليهالسلام في ذبائح أهل الكتاب قال عليهالسلام قد سمعتم ما قال الله تعالى في كتابه قالوا نحبّ أن تخبرنا فقال لا تأكلوها ومنها ما ورد في قوله سبحانه إنّكم وما تعبدون حصب جهنّم من قضيّة ابن زبعرا وغير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ومن نظر في هذه الأخبار بعين الإنصاف وجانب الاعتساف سيّما إذا لاحظ طريقة الأئمة عليهمالسلام وأصحابهم في التّمسّك بظواهر الآيات ولا سيّما ما جرى عليه الديدن في سائر الأمم السّالفة من استفادة المطالب من الكتب المنزلة ولذا كان النّبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام يحتجّون على الكفّار بما في كتبهم وكثيرا ما كانوا يعترفون بوجود ما يخبرون عليهمالسلام عنه فيها وأضيف إلى ذلك أنّ الكتاب من أهمّ ما أقيم به الدّين والباقي من معجزات سيّد المرسلين وأنّ عمدة إعجازه باعتبار فصاحته وبلاغته لا بمجرّد إعجاب أسلوبه وكذا ما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة من المؤيدات بل الدّلائل الواضحة المنار قطع بحجيّة ظواهر الكتاب وإنّها قاطعة للعذر عند الحساب وأرى زيادة إطناب الكلام في ذلك تضييعا للقرطاس والمداد (قوله) الثّاني من وجهه إلخ ربّما يظهر هذا الوجه من بعض كلمات السّيّد الصّدر كما ستقف عليه فيما نقله عنه المصنف ره (قوله) فإن قلت إلخ حاصل السّؤال هو عدم ارتفاع أثر العلم الإجمالي وهو وجوب الفحص بالفحص عن الأخبار الّتي يمكن الفحص عنها لعدم ارتفاع العلم الإجمالي بذلك لأنّ أطراف الشّبهة أوسع من ذلك لاندراس كثير من الأخبار ولعلّها أكثر ممّا بقي بأيدينا ومجرّد الفحص عمّا يمكن الفحص عنها