الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٤٨٤ :
أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخليّة
للعلم والجهل فيه
الصفحه ٥٢٩ : أنّ وجوب الرّجوع إلى مقتضى الكتاب
والسّنة وغيرهما من الأدلّة إنّما هو لاستفادة الأحكام الكليّة منها
الصفحه ٥٤٦ :
الحامل عموم من وجه لاختصاص الأولى بما كان الشكّ فيه في وجه الفعل وصفته
أعني صحّته بعد إحراز وقوعه
الصفحه ٥٥٣ : في الشّرط بالنسبة إلى مشروطه الّذي تهيأ للدّخول فيه
أو شكّ في أثنائه بخلاف غيره من الغايات الأخر
الصفحه ٥٧٠ :
وعدمه ويظهر الوجه في ذلك ممّا قدّمناه ولو كان قد تمسّك بالقاعدة في
الأوّل من دون فرض معارضتها
الصفحه ٥٧٨ :
على قبول كل شهادة من كلّ هؤلاء المذكورين سواء كانت في مقام التنازع
والتّرافع أو لا وسواء كان كل
الصفحه ٦١١ :
العلم بها بشرط تأدية طرق مخصوصة وهي مجهولة عندنا يدل على اعتبار الظنّ
بالحكم الواقعي الحاصل من
الصفحه ٦٢٨ :
عليه الوحيد البهبهاني في فوائده الجديدة بوجوه أحدها أنّ الحكم إذا لم يكن
موافقا لمذهب أحد من
الصفحه ٣ :
شرط لتنجز التّكليف لا لتعلق التكليف الواقعي في الجملة فيرجع الحاصل إلى
أن من جميع الشّرائط العامة
الصفحه ٢٠ : رضا المعصوم عليهالسلام من حيث كونه شارعا والفرض في المقام كشف اتفاقهم عمّا
عند الإمام عليهالسلام من
الصفحه ٣٧ :
الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة من باب الموضوعيّة دون الطّريقيّة قلت إنّ وجه
كون ما ذكر قرينة لإرادة
الصفحه ١٠٥ : جماعة منهم لقول
الإمام عليهالسلام قد يكون من قبيل الأوّل كاتفاق فتاوى جميع علماء
الأعصار وقد يكون من
الصفحه ١١٥ : نحو ذلك ولا ريب في دلالة
أمثال هذه على السّبب الكاشف وقد تشتبه الحال من حيث الدّلالة على السّبب الكاشف
الصفحه ١٢٠ :
وصاحبه فقال إنّ الرّواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي مع ما
هي عليها من الإرسال وما