الصفحه ٤٦٣ :
والمطلق وسائر الظواهر شرطا أو شطرا فلا يكون العام بنفسه مقتضيا للعموم والشّمول
من دون ضميمة عدم المخصّص
الصفحه ٤٦٧ : أفراد جنس أو نوع أو صنف فلا بدّ من إلحاق المشكوك فيه بما
وقع عليه الاستقراء فإذا استقرأنا أفراد صنف لا
الصفحه ٥٥٧ :
الإخلال به في نفس الأمر محرز للواقع وعلى تقدير عدمه من قبيل الذكر غير المخلّ
بصحة الصّلاة فهو ينوي به
الصفحه ٥٩١ : لعدم تحقق التعارض على هذا
الفرض لاختلاف موضوع الدّليلين حينئذ وهو واضح (قوله) لا بدّ
من الكلام في
الصفحه ٦٢٩ : الإسقاط كون المخاطب من العامة ولعلّ في تعريض الإمام عليهالسلام إيماء إلى ذلك وإلاّ فالتعريض منه لبعض
الصفحه ٦ :
على نفس الموضوع الواقعي كما هو الفرض فلاستلزامه ما تقدم من تقدم الشيء
على نفسه فإن تعلّق القطع
الصفحه ٢٢٦ :
والحكم فيما تقدم بأنّ المتيقن من مقدمات دليل الانسداد حجيّة الظنّ في
الفروع دون الأصول لا يخلو من
الصفحه ٢٤٢ : يعني أن الحكم بكفر المقلّدين في الباطل على القول بعدم
التقليد أولى من الحكم بكفر المقلّدين في الحقّ على
الصفحه ٢٥٥ :
الأقسام أيضا خوفا من الإطالة المخلّة فنقول مستمدا من الله تعالى أنّ
الشّكّ المأخوذ في موضوع
الصفحه ٢٧٣ :
الأصل لظهور العمومات في خصوص الأفراد لا الأنواع والتخصيص النّوعي مجاز لا
بد في حمل اللّفظ عليه من
الصفحه ٢٩٠ : غير المذكى منها وحينئذ لا بد من حمل كلمات الفقهاء
على ذلك أيضا كما هو واضح وإذا ثبت كون المناط في
الصفحه ٣٣٢ : بالمشار إليه هو خبر التّثليث إلا أنّ الفائدة المذكورة
تعمه وغيره من الأخبار المذكورة لكن تبقى النكتة حينئذ
الصفحه ٣٦٢ :
عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بدّ من الثلاث فلم تظهر مخالفته لما ذكره
المصنف رحمهالله إذ لعلّه
الصفحه ٣٧٤ :
الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب
التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ
الصفحه ٤٢٥ : من أنّه إذا أعتق رجل شقصه من العبد المشترك فيه يقوم
عليه شقص شريكه فيعتق من مال المعتق مع إذن الشّارع