المجازي إلا بوجود القرينة بخلاف أصالة الحقيقة التي مرجعها إلى أصالة عدم القرينة المعتبرة عند أهل اللّسان لأنّ هذا الأصل أمارة لكون ظاهر اللّفظ مرادا للمتكلّم والعرف دليل على اعتبار هذه الأمارة وقرائن المجازات من أسباب ظهور الألفاظ في المعاني المجازية والعرف وبناء أهل اللّسان دليل على اعتبار هذه الظّواهر وكونها مرادة للمتكلّم قلت نعم إلا أنّ المقصود من عطف الغلبة وغيرها على أصالة الحقيقة بيان كون الغلبة أيضا كأصالة الحقيقة في كونها مثبتة لاعتبار الظّهور وكون الظاهر مرادا للمتكلم لا مشخّصة له فالمقصود من ذكرها هنا بيان كونها دليلا على اعتبار الظّهور النّاشئ منها لا بيان كونها من أمارات الظّهور لأنّ محلّ الكلام في القسم الأوّل كما عرفت في اعتبار الظّهور المفروغ من وجوده وفي كونه مرادا للمتكلّم وفي القسم الثّاني في اعتبار الظنّ بالظّهور النّاشئ من الظنّ بالأوضاع وبكون الموجود قرينة وقرائن المجاز معطية للظهور للفظ يقينا ومفيدة لكون هذا الظّهور مرادا للمتكلّم فمرجع الكلام في اعتبار قرائن المجاز إلى الكلام في كون الظهور النّاشئ منها مرادا للمتكلّم وعدمه وهذا لا يندرج في القسم الثّاني كما عرفته وستعرفه أيضا(قوله) وظواهرها عن خلافها إلخ من قبيل عطف الأعمّ على الأخصّ لعدم اختصاص الكلام بتشخيص الحقائق عن مجازاتها كما يظهر من ذكر الأمثلة (قوله) إنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى إلخ لا يخفى أنّ إثبات هذا الظّهور إمّا بالوجدان وهو موقوف على العلم بالأوضاع اللغويّة والعرفيّة أو بالظن المعتبر وهو موقوف على إثبات اعتبار الأمارات المثبتة للأوضاع اللغويّة والعرفيّة كقول أهل اللّغة ونحوه ولا كلام لنا في الأوّل ومرجع الكلام في الثّاني إلى إثبات اعتبار الظنّ بالظّهور النّاشئ من الأمارات المورثة للظنّ بالأوضاع اللغويّة والعرفيّة فما يندرج في هذه الكلية فهو من محلّ الكلام في هذا القسم كما يتّضح ذلك بملاحظة ما فصّله عند الاستدلال على اعتبار هذا القسم فلاحظ ولا تغفل (قوله) والشّك في الأوّل إلخ يعني في القسم الثّاني والتّعبير عنه بالأوّل باعتبار ذكره أولا في كلامه المتّصل بهذا الكلام أعني قوله وبالجملة فالمطلوب إلى آخره ونحوه الكلام في قوله وفي الثّاني (قوله) وأمّا القسم الأوّل فاعتباره في الجملة إلخ التقييد بقوله في الجملة للإشارة إلى الخلافين الآيتين لكن الأولى تركه لأنّ الكلام في هذا القسم كما أشار إليه أنّما هو في اعتبار الأمور المعتبرة عند أهل اللّسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للإفهام خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عدت تلك الإرادة منه قبيحة ولا ريب في عدم الخلاف في كليّة هذه الكبرى لأنّ الخلافين الآيتين في صغريات هذه الكبرى لا في كليّتها كما اعترف به قدّس سره وحاصل الخلافين منع تحقّق جميع قيود الكبرى المذكورة في ظواهر الكتاب لأجل عدم كون المقصود منها استفادة المطالب مستقلّة وكذا في مطلق الظواهر بالنّسبة إلى غير من خوطب بها لأجل عدم قصد الإفهام بالنّسبة إليهم ولا ريب في أنّ الخلاف في بعض صغرات كبرى كليّة لا يعدّ خلافا في كلية الكبرى لتحتاج إلى التقييد (قوله) والخلاف الأوّل ناظر إلخ النّسبة بين الخلافين عموم من وجه لاختصاص الخلاف الأوّل بالكتاب وعمومه للمخاطبين الحاضرين في مجلس الوحي ولغيرهم سوى النّبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام واختصاص الثّاني بغير المخاطبين المشافهين وعمومه للكتاب والسنّة فإن قلت إن ما ذكره من كون الخلاف الأوّل ناظرا إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا أنّما يتمّ بالنّظر إلى أحد دليلي الأخباريين وهو الدّليل الأوّل لإمكان استفادة هذا المطلب من مجموع الأخبار الواردة في المقام كما أشار إليه المصنف رحمهالله بعد نقلها وأمّا الدّليل الثّاني أعني العلم الإجمالي بطروء التّخصيص والتّقييد والتّجوز في أكثر ظواهر القرآن المسقط لها عن الظهور فهو مخالف لما ذكر إذ ظاهره كون عدم جواز العمل بها أنّما هو لوجود المانع وهو العلم الإجمالي المذكور لا لعدم المقتضي ولا ريب أنّ منع المانع فرع وجود المقتضي وهو كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب مستقلا قلت لعلّ الوجه فيه كون عمدة أدلّتهم هي الأخبار كما صرّح به في بعض كلماته الآتية أو كون الدّليل الثّاني واردا منهم في مقام المماشاة مع الخصم بأن كان حاصل الدّليلين منع المقتضي للعمل أوّلا ومع التنزّل والمماشاة وتسليم مقالة الخصم بالغض عن مقتضى الأخبار إبداء المانع من اقتضاء المقتضي للعمل ثانيا والأولى له أن يزيد بعد قوله استفادة المطلب منه مستقلا قوله أو أنّ ظواهر الكتاب ليست بظواهر بعد احتمال كون محكماته من المتشابه كما صنعه في آخر كلامه قبل الشّروع في تنبيهات هذا الموضع لعدم ورود الإشكال حينئذ كما لا يخفى (قوله) إنّه ذهب جماعة من الأخباريّين إلخ قد يقرّر مراد الأخباريين بوجهين أحدهما ما عن السّيّد الجزائري في رسالته المسمّاة بمنبع الحياة من كون جميع آيات القرآن متشابهة بالنّسبة إلينا فلا يجوز أخذ شيء منها ولا الاستدلال بها إلاّ ببيان أهل الذّكر عليهمالسلام ولعلّه طريقة أكثرهم وعن السّيّد الكاظمي أنّ أوّل من سبق إلى ذلك الأمين الأسترآبادي في فوائده المدينة محتجا بأن آيات القرآن قد جاءت على وجه التعمية والإلغاز فلا يجوز التمسّك بشيء منها إلاّ بتفسير أهل العصمة عليهمالسلام وتبعه جماعة منهم الشّيخ الحرّ العاملي قدسسره وأقول قال الأمين في فوائده إنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنّسبة إلى أذهان الرّعيّة فكذلك كثير من السّنن النّبويّة صلىاللهعليهوآله وإنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظريّة الشّرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة إلاّ السّماع عن الصّادقين عليهمالسلام وإنّه لا يجوز استنباط الأحكام النّظرية من ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السّنن النّبويّة صلىاللهعليهوآله ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذّكر عليهمالسلام بل يجب التّوقف والاحتياط فيهما انتهى وعن السّيّد الجزائري في بعض رسائله أنّي كنت حاضرا في