الصفحه ٥٧٣ : أعم من موارد هذه القاعدة فلا بدّ أن تكون مخصّصة
بأدلّتها ثمّ إنّه لا فرق في قضية حكومة القاعدة على
الصفحه ٥٧٥ : تخصيص الأكثر لأنّ المراد بالمؤمنين
والمسلمين فيها العموم الأفرادي قضيّة لظاهر الجمع المعرف والإجماع
الصفحه ٥٨٣ : تساويهما في مرتبة الوجود وقضية كون أحدهما موضوعا للآخر تقدّمه عليه ولو
طبعا(قوله) قليل الفائدة إلخ لأنّ
الصفحه ٥٨٧ : يمتنع عروض الرّخصة له في الظاهر بأصالة الإباحة لوجوه أحدها
امتناع اجتماع الضّدين قضيّة لتضاد الأحكام
الصفحه ٥٩٥ : المرجّح وأمّا ما أسلفناه
سابقا من إطلاق العلاّمة والسّيد عميد الدين والشّهيد الثّاني قضيّة أولوية الجمع
الصفحه ٦٠٢ : يريد به النّهي عن القضاء في القضيّة الشخصيّة بحكمين مختلفين فلا
يكون لهذه الرّواية مدخل فيما نحن فيه
الصفحه ٧ : الغير الحاصل من الكتاب والسّنة كما سيجيء وما
ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى
الصفحه ١٧ : القاضي الباقلاني المصير إلى كون الصّلاة حينئذ قضاء نظرا إلى
وقوعها بعد الوقت بحسب ظنّه وفي كشف اللّثام في
الصفحه ٥٣ : أو نجاسته كذلك وبديهة
حسن الاحتياط في الشّرع قاضية ببطلانه وأما وجه ضعف باقي الوجوه المذكورة فسيأتي
الصفحه ١١٤ : الطلاق إلخ يعني اتّصاف الطّلاقات الثلاثة بكونها مخالفة للكتاب
والسّنّة(قوله) وحفظتهم إلخ في تفسير القاضي
الصفحه ١٣٥ : عليها والعادة قاضية ببطلانه
انتهى وفيه أنّه إن أراد قضاء العادة ببطلان خلو أكثر الأحكام عن أدلّة قطعيّة
الصفحه ١٣٩ : ء الفسق لأن انتفاء علة
قاض بانتفاء معلولها وإلاّ فلا علية فإن قلت أقصى ما يقتضي تعليق الحكم على الوصف
الصفحه ١٧١ : يبق للمتتبّع
شكّ في ذلك ونقطع بعلم الأئمة عليهمالسلام بذلك والعادة قاضية بتواتر المنع عن الأئمة
الصفحه ١٧٣ : بحيث لم يبق للمتتبّع
شك في ذلك ونقطع بعلم الأئمة عليهمالسلام بذلك والعادة قاضية بتواتر المنع عن الأئمة
الصفحه ٢٢٢ : الظّنون وقول صاحب المعالم بأنّ العقل قاض بأن
الظّنون إذا كان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضّعف